قانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1973 المالية رقم (65) لسنة 1973

      التعليقات على قانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1973 المالية رقم (65) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية ديوان الاوقاف للسنة 1973 المالية رقم (65) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 65
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-13 00:00:00

قرار رقم 495
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تخمن ايرادات ديوان الاوقاف لسنة 1973 المالية بمبلغ (000/451/1) مليون واربعمائة وواحد وخمسين الف دينار بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (000/135) مائة وخمسة وثلاثين الف دينار لسد رواتب موظفي ومستخدمي الادارة على النحو المبين في الجدول (آ) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
يرصد مبلغ قدره (735/450/1) مليون واربعمائة وخمسون الفاً وسبعمائة وخمسة وثلاثون ديناراً لسد نفقات ديوان الاوقاف خلال السنة 1973 المالية على النحو المبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

مادة 3
تجبى الايرادات وفق الاصول المرعية في جباية اموال الحكومة ويستوفى عن ادارة الاوقاف النبوية والمقدسة (15%) خمسة عشر من المائة من ايراداتها المستحصلة من قبل دوائر الاوقاف على ان يسجل ذلك ايراداً في حساب الاوقاف المضبوطة.

مادة
لا يجوز نقل مبلغ من فصل الى آخر الا بقانون خاص.

مادة 5
للرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله ان ينقل اي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد.

مادة 6
يتحتم تسجيل جميع ايرادات الاوقاف بما فيها التبرعات ومصروفاتها في الحسابات ولا يجوز طرح المصروفات او قسم منها من الايرادات وقيد المبلغ الصافي ايراداً في الحسابات.

مادة 7
تقبض المبالغ التي يتبرع بها الاشخاص او المؤسسات للقيام بعمل والتي لا يوجد محذور من قبولها وتقيد ايراداً في الحسابات تحت مواد خاصة بها وتصرف على العمل الذي خصصت له. وللرئيس الاعلى لديوان الاوقاف صلاحية زيادة اعتمادات الفصول بنسبة ما يقبض من التبرعات.

مادة 8
تعتبر الجداول (ج) و (ج – أ) و (ج – ب) و (ج – د) و (ج – هـ) الملحقة بهذا القانون ملاكات ثابتة لموظفي ديوان الاوقاف والعتبات المقدسة والمدارس وكلية الامام الاعظم والمؤسسات ولا يجوز اجراء تغيير فيها الا بقرار من الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف او من يخوله.

مادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 1/4/1973. ويتولى الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة