قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973

      التعليقات على قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-06 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزارة – وزارة الاعلام.
2 – الوزير – وزير الاعلام.
3 – المصنفات – لوحات الفانونس السحري والمايكروفيلم والاسطوانات والاشرطة المستوردة وسيناريو القصص السينمائية.
4 – الافلام – الافلام السينمائية على اختلاف انواعها وقياساتها وافلام الفيديوتيب التجارية والشخصية والافلام والغنائية والراقصة.

مادة 2
1 – تخضع للرقابة الافلام والمصنفات الواردة في مادة 1 من هذا القانون.
2 – يمنع عرض وبيع المصنفات والافلام اذا كانت : –
أ – تدعو الى الالحاد او الطائفية او افساد الاخلاق او اشاعة الجريمة او تشجيع اعمال التخريب او استعمال العنف او تؤثر على النظام العام والامن الداخلي او تشجع على تناول المسكرات والمواد المخدرة او لعب الميسر.
ب – ترويج للافكار الرجعية او الشوفينية او العنصرية او الشعوبية او الاقليمية او تحبذ روح الانهزام او تخدم الامبريالية والصهيونية وركائزهما او التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها.
ج – تسيء الى الامة العربية واهدافها وقضاياها المصيرية او الى الدول الشقيقة او الصديقة او تشوه وتسيء الى حركات التحرر القومي والوطني في العالم.
د – غير مترجمة لفظاً او كتابة الى اللغة العربية عدا الافلام العلمية والطبية والتدريبية والوثائقية والغنائية والرياضية والكارتون.

مادة 3
1 – على اصحاب الافلام والمصنفات المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية اعادة تصديرها عن طريق الوزارة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية وبعكسه تصادر من قبلها بعد الموعد المحدد بدون تعويض ويستثنى من ذلك الافلام والمصنفات المجازة سابقاً والموجودة في العراق والتي تقرر منعها بعد طلب تجديد اجازتها.
2 – تصادر الافلام والمصنفات الشخصية وغير التجارية المكتسب قرار منعها الدرجة القطعية بدون تعويض.
3 – يجرى التصرف بالافلام والمصنفات المصادرة او التي لم يراجع اصحابها لتسلمها خلال مدة سنة من تاريخ استلامها من قبل الوزارة حسب تعليمات يصدرها الوزير.

مادة 4
تخضع للرقابة الافلام والمصنفات المنتجة محلياً ولا يجوز عرضها او بيعها وتصديرها الا باجازة تمنح وفق احكام هذا القانون.

مادة 5
1 – يقدم صاحب الفيلم او المصنف طلباً الى الوزارة لاستحصال الموافقة على اجازته مرفقاً به الوثائق والمعلومات التالية : –
أ – التصريحة الكمركية اذا كان الفلم او المصنف مستورداً.
ب – شهادة المنشأ من البلد المنتج مباشرة اذا كان الفلم او المصنف مستورداً.
ج – مراس اوراق الدعاية (بريس بوك) او (الشيت).
د – اسم الفيلم او المصنف باللغتين العربية والاجنبية واسم مؤلفه ومنتجه واسماء ابرز ممثليه.
2 – يعفى صاحب الطلب من احكام البندين (أ و ب) من الفقرة (1) من هذه المادة في حالة طلب تجديد الاجازة على ان ترفق نسختها او صورة طبق الاصل منها مع الطلب.

مادة 6
1 – يرفض طلب فحص الفيلم او المصنف من قبل الوزارة او لجنة الفحص المختصة اذا كان : –
أ – غير مستوف للشروط القانونية.
ب – ممنوعاً من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل.
2 – يستثنى من احكام البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة الفيلم او المصنف اذا ثبت ان استيراده كان قبل تاريخ تبليغ المستورد بقرار منع عرضه من قبل مكتب مقاطعة اسرائيل الاقليمي او كان المنع بسبب ورود اسم احد العناصر المشاركة فيه.
3 – في حالة اجازة الفيلم او المصنف المذكور في الفقرة (2) من هذه المادة لا يجوز تجديد اجازته الا اذا رفع سبب المنع.

مادة 7
1 – مدة اجازة الفيلم او المصنف خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الاجازة، اما اذا منع الفيلم او المصنف المطلوب تجديد اجازته فيجوز فحصه مجدداً بعد مضى ثلاث سنوات على تاريخ اكتساب قرار منعه الدرجة القطعية.
2 – للجنة الرقابة اجازة الافلام المنتجة محلياً للعرض داخل العراق وخارجه او الاكتفاء باجازة عرضها داخل العراق فقط.
3 – يجوز عند الضرورة للجنة الرقابة تغيير الترجمة العربية لاسم الفيلم او المصنف الاجنبي بالشكل الذي تراه مناسباً.
4 – تصدر اجازة الفيلم او المصنف باسم مقدم الطلب ولا تعتبر امتيازاً له ولا يمنع ذلك من ان يقدم طلب آخر من سواه لفحص نسخة اخرى من ذلك الفيلم او المصنف المجاز على ان يخضع الطلب الجديد لذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
5 – لا يجوز عرض نسخة جديدة لفيلم او مصنف مجاز قبل فحصها مجدداً ولا يخضع الفحص الى الرسم المقرر اذا كانت النسخة الجديدة مقدمة من قبل صاحب الاجازة نفسه وضمن مدتها المحددة بهذا القانون.
6 – تصنف الافلام والمصنفات عند اجازتها الى : –
أ – صالحة للجميع
ب – غير صالحة للاطفال والاحداث.

المحتوى 1
مادة 8
1 – لا يجوز اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف من الفيلم او المصنف المجاز طبقاً لاحكام هذا القانون سواء كانت الاجازة صادرة من قبل لجنة الرقابة او من جهة رسمية او شبه رسمية اخرى.
2 – لا يجوز استعمال ما حذفته لجنة الرقابة من الفيلم او المصنف المجاز.
3 – لا يجوز عرض اي جزء من اجزاء الفيلم او المصنف الممنوع بأي شكل من الاشكال.
4 – لا يجوز استعمال الصور الفاضحة للاعلان عن الفيلم.

مادة 9
يجب ان يذكر رقم وتاريخ الاجازة واسم اللجنة المجيزة وصنف الفيلم ومدة عرضه في جميع اعلانات ومقدمات الفيلم او المصنف المجاز.

مادة 10
1 – يعين الوزير لجنة رقابة او اكثر ولجنة استئنافية لتنفيذ ما يناط بها من واجبات وفق احكام هذا القانون وتصدر قراراتها بالاغلبية وعند تساوي الآراء يؤخذ برأي الجانب الذي يؤيده الرئيس.
2 – للوزير حل لجنة الرقابة او اللجنة الاستئنافية او تنحيه الرئيس او العضو او المقرر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
3 – تؤلف كل من لجان الرقابة واللجنة الاستئنافية بالشكل الآتي : –
آ – ثلاث ممثلين عن الوزارة يكون اكبرهم درجة رئيساً للجنة.
ب – ممثل عن وزارة الدفاع.
ج – ممثل عن وزارة الداخلية.
د – موظف من ديوان الوزارة يكون مقرراً للجنة.
4 – يجوز للجنة ي افلام معينة ان تستدعي ممثلاً استشارياً عن الجهة ذات العلاقة بموضوع الفيلم.
5 – يجب ان يكون عضو اللجنة من ذوي الكفاءة الثقافية والمؤهلات الفنية ويحب ان يحسن لغة اجنبية.
6 – يجب ان لا تقل درجة عضو اللجنة الاستئنافية عن درجة الصنف الثاني من درجات الخدمة المدنية او ما يعادلها.
7 – يمنح رؤساء واعضاء ومقررو اللجان مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.
8 – يفحص الفيلم او المصنف غير التجاري او غير الاعلاني من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها المصنف او الفيلم.

مادة 11
1 – اذا منع الفيلم او المصنف من قبل لجنة الرقابة يودع من قبلها لدى شعبة رقابة المصنفات والافلام السينمائية وفي حالة سحبه من قبل صاحبه قبل انتهاء المدة القانونية للاستئناف يسقط حقه في الاستئناف ويعتبر الفيلم او المصنف المسحوب ممنوعاً بصورة قطعية.
2 – يجوز لصاحب الفيلم او المصنف استئناف القرار الذي تصدره لجنة الرقابة وذلك بتقديم طلب الى الوزارة ودفع الرسوم المقررة للاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبلغ بالقرار وتحيل الوزارة الطلب الى اللجنة الاستئنافية للنظر فيه واصدار قرارها بذلك. وفي حالة عدم تقديم طلب الاستئناف ودفع الرسوم خلال المدة المذكورة يكتسب القرار الدرجة القطعية.
3 – يجب على اللجنة الاستئنافية ان تبت في طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ احالته اليها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعياً.
4 – اذا لم تبت اللجنة الاستئنافية في الطلب المقدم اليها خلال المدة المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة يعتبر الفيلم او المصنف مجازاً.

مادة 12
1 – تسلم الافلام والمصنفات المستوردة الى الوزارة مختومة من قبل الجهة المختصة ولا يجوز تسليمها الى اصحابها الى بعد فحصها من قبل لجنة الرقابة.
2 – يؤجل النظر في كلب طلب مقدم من قبل اي شخص او جهة لفحص اي فيلم او مصنف ممنوع لحين اكتساب قرار المنع الدرجة القطعية.
3 – يجوز تقديم طلب لفحص فيلم او مصنف ممنوع بعد انتهاء مدة المنع القطعي وتسرى احكام هذا القانون على ذلك الطلب باستثناء ما ورد في البندين (أ و ب) من الفقرة (1) من مادة 5 من هذا القانون.
4 – لا يجوز فحص الفيلم او المصنف الذي منع واكتسب قرار منعه الدرجة القطعية خلال مدة المنع سواء كان مقدماً بالنسخة الممنوعة او بنسخة اخرى.

مادة 13
1 – للوزير او للجنة انتداب احد الموظفين المختصين او احد اعضاء اللجنة او مقررها للتأكد من سلامة تنفيذ قرار الاجازة ومتابعته وللوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقارير النهائية المرفوعة اليها من قبل الموظف المنتدب.
2 – للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصولياً اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة وترفع توصيتها للوزير ليصدر قراراً قطعياً بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.
3 – للوزير ان يستدعي لجنة الرقابة لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضت الضرورة.

مادة 14
1 – تستولى رسوم الفحص مقدماً من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الآتي : –
أ – ثلاثون ديناراً عن الفيلم الروائي التجاري.
ب – ستة دنانير عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفاً لاغراض استيفاء الرسم.
ج – ديناران عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم.
د – ديناران عن الاسطوانة سرعة (33) والشريط المسجل. ودينار واحد عن الاسطوانة سرعة (45). ونصف دينار عن الاسطوانة سرعة (78).
2 – يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المحتوى 2
مادة 15
لصاحب قاعة الفحص ان يستوفى من صاحب الطلب اجوراً عن عرض الفيلم على الوجه الآتي : –
أ – ( – /5) دنانير (خمسة دنانير) عن الفيلم الروائي التجاري.
ب – ( – /1) دينار واحدا عن الفيلم الاعلاني وذلك عن كل مائة قدم، ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الاجور.

مادة 16
1 – يعفى من الفحص المنصوص عليه في هذا القانون ما يأتي : –
أ- الافلام والمصنفات العائدة لوزارة الدفاع.
ب – الافلام والمصنفات المنتجة والمستوردة من قبل المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون والسينما المخصصة للاذاعة او للعرض في التلفزيون فقط على ان تفحص من قبل لجنة خاصة تشكل من قبل المؤسسة العامة ذاتها وتطبق الاحكام الاخرى لهذا القانون فيما عدا ذلك.
ج – الافلام والمصنفات العائدة للهيئات الدبلوماسية اذا كانت مما تتطلبه اغراضها الخاصة وتعرض في مقراتها الرسمية ولمنتسبيها فقط وذلك على اساس المقابلة بالمثل وتخضع اذا عرضت في محلات عامة لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يرد خلاف ذلك من احكام في المعاهدات والاتفاقيات التي تكون الجمهورية العراقية طرفاً فيها.
2 – يعفى من رسوم الفحص المنصوص عليها في هذا القانون : –
أ – الافلام والمصنفات التجارية او الاعلانية العائدة للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومجالس المحافظات والبلديات والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات والمعاهد الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية والمنظمات التحررية العربية والاجنبية المستقلة لاغراض غير تجارية او اعلانية.
ب – الافلام والمصنفات الدينية والتدريبية والثقافية والعلمية والطبية والشخصية اذا ثبت للوزارة انها ليست للاغراض التجارية او الاعلانية.
ج – الافلام الروائية التجارية المنتجة محلياً.
د – افلام ومصنفات الطلاب التي تخص موضوع دراستهم واختصاصهم.
ه – الافلام والمصنفات العائدة للمراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية وذلك على اساس المقابلة بالمثل او بموجب نصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع البلدان التي تعود اليها تلك المعاهد والمراكز.

مادة 17
لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجهات المذكورة في الفقرة (2 – أ) من مادة 16 من هذا القانون عرض فيلم او مصنف تجاري او اعلاني اذا لم يكن مجازاً من قبل الوزارة.

مادة 18
يجوز للوزير السماح للجهات ذات الاختصاص بعرض الافلام والمصنفات الممنوعة والتي لها علاقة مباشرة بمهامها عرضاً خاصاً وعلى منتسبيها فقط.

مادة 19
تستثنى المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية من احكام المواد التالية من هذا القانون على اساس المقابلة بالمثل او عند وجود نصوص في الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة مع البلدان ذات العلاقة بتلك المراكز والمعاهد : –
1 – مادة 3.
2 – البنود (أ وب وج) من الفقرة (1) من مادة 5.
3 – الفقرة (1) من مادة 11.
4 – الفقرة (1) من مادة 12.

مادة 20
1 – يعاقب كل من باع او وزع او استأجر او عرض فيلماً او مصنفاً بدون اجازة او بعد انتهاء اجازته بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما.
2 – يعاقب كل من خالف احكام الفقرات (1 و2 و3) من مادة 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او بكليهما.
3 – عدا ما تقدم يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون وانظمته وتعليماته الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.
4 – للوزير عند طلب اتخاذ اية اجراءات قضائية بموجب الفقرة (1 و2 و3) من هذه المادة ان يوقف عرض اي فيلم او استعمال اي مصنف مجاذ اذا وجد ذلك ضرورياً لحين اكتساب القرار القضائي الدرجة القطعية.
5 – للوزير ان يقرر غلق اية دار للسينما لمدة لا تتجاوز اسبوعين اذا ثبت بحكم قضائي ارتكاب مخالفة فيها لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.

مادة 21
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 22
يلغى قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (12) لسنة 1968.

مادة 23
ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2254 في 12 – 6 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لما للافلام السينمائية والمصنفات من اهمية بارزة في التوجيه الجماهيري والتوعية القومية والوطنية، وانطلاقاً من مبادئ ثورة السابع عشر من تموز التقدمية الهادفة الى الحيلولة دون تسرب الافكار الرجعية والفاسدة التي لا تخدم اهداف الجماهير ومصالحها وتطلعاتها وحيث ان قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (12) لسنة 1968 لم يعد يساير متطلبات المصلحة العامة فقد شرع هذا القانون.