عنوان التشريع: قانون اعفاء عقود ومعاملات شركة النقل البحري من رسم الطابع رقم (63) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-05 00:00:00
قرار رقم 483
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلام.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 6 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم (22) لسنة 1964 المعدل.
مادة 2
لوزير المالية اعفاء المعاملات المذكورة السابقة على نفاذ هذا القانون من الرسم عند الضرورة.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2254 في 12 – 6 – 1973
الاسباب الموجبة
ان قسما كبيرا من عقود ومستندات شركة النقل البحري ينظم ويوقع خارج العراق وحيث ان استيفاء رسم الطابع عن ذلك يشكل عبئا ماليا كبيرا، وقد وجد للسبب نفسه ما يستوجب عند الضرورة اعفاء معاملات الشركة السابقة على نفاذ القانون من الرسم، ورغبة في دعم الشركة المذكورة، فقد شرع هذا القانون.