قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-02 00:00:00

قرار رقم 473
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 6 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف جملة (سواء كانت هذه الاراضي مستأجرة او غير مستأجرة للاغراض العسكرية وسواء كانت مشغولة او غير مشغولة للاغراض العسكرية) الى آخر مادة 10 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970 المعدل.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2253 في 9 – 6 – 1973

الاسباب الموجبة
لغرض منع الاجتهاد في اشتراط ضرورة استئجار او اشغال الاراضي الزراعية المراد استملاكها للاغراض العسكرية عند تطبيق مادة 10 من قانون الاستملاك رقم (54) لسنة 1970. شرع هذا القانون.