عنوان التشريع: قانون تصديق ملحق عقد المقاولة بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بتاريخ 1968/2/3 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) المصادق عليه بالقانون رقم 5 لسنة 1968 رقم (61) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-31 00:00:00
قرار رقم 469
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً لنص الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة تاريخ 31 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق ملحق عقد المقاولة المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد بتاريخ 13/5/1973 بين شركة النفط الوطنية العراقية ومؤسسة الاستكشافات والنشاطات البترولية (ايراب) تعديلاً لعقد المقاولة المبرم بتاريخ 3/2/1968 المصادق عليه بالقانون رقم (5) لسنة 1968.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ التوقيع على ملحق عقد المقاولة في 13/5/1973.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2253 في 9 – 6 – 1973
الاسباب الموجبة
عند تطبيق عقد المقاولة الخاص بالتنقيب عن النفط وانتاجه وتسويقه المبرم بين شركة النفط الوطنية العراقية وايراب بتاريخ 3/2/1968 وجدت بعض الصعوبات العملية ولغرض تذليل تلك الصعوبات وتمتين اواصر التعاون بين المؤسسات العراقية والفرنسية ومن اجل تحقيق الاهداف المرجوة من عقد المقاولة المذكورة فقد شرع هذا القانون.