قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-20 00:00:00

قرار رقم 446
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ه) المعدلة من مادة 1 من قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
هـ – الشهيد 0 كل عسكري يقتل اثناء المعارك في الحرب او الحركات الفعلية او اثناء احدى المصادمات العسكرية او بسبب اي منها.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ 1 – 4 – 1972.

مادة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2251 في 28 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
حيث ان من يستشهد في احدى المعارك او المصادمات العسكرية في غير حالتي الحرب او الحركات الفعلية لا يختلف حكمه عمن يستشهد في الحالتين المذكورتين وحفظاً لحقوق ورثة هؤلاء.
شرع هذا القانون.