عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اعفاء مستوردات الفرع النسائي لجمعية الهلال الاحمر العراقية وخبراء هيئة الامم المتحدة المنتدبين للعمل في العراق من الرسم الكمركي رقم (59) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-10 00:00:00
مادة 1
تحذف مادة 2 من قانون اعفاء مستوردات الفرع النسائي لجمعية الهلال الحمر العراقية وخبراء هيئة الامم المتحدة المنتدبين للعمل في العراق من الرسم الكمركي رقم (148) لسنة 1964، ويعدل تسلسل المادتين التاليتين لها تبعاً لذلك.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2250 في 23 – 5 – 1973
الاسباب الموجبة
لغرض توحيد الاعفاءات من الرسوم في قانون الكمارك وعدم توزيعها في قوانين متعددة مع ايجاد التنسيق فيما بينها من الناحية التشريعية فقد شرع هذا القانون.