عنوان التشريع: قانون التعديل السابع والعشرين لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-10 00:00:00
قرار رقم 409
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 5 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
1 – تحذف المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل والفقرة (7) من جدول الواردات (احكام عامة) الملحق بالقانون المذكور.
2 – تلغى كافة الانظمة والتعليمات الصادرة وفق احكام المواد المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزير المالية تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2250 في 23 – 5 – 1973
الاسباب الموجبة
حيث ان احكام المادتين الحادية عشرة والثانية من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وكذلك الفقرة (7) من جدول الواردات (احكام عامة) الملحق بالقانون المذكور، لا علاقة لها بقانون التعريفة الكمركية لذلك فقد وجد من المناسبة حذفها من القانون المذكور ونقلها الى قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931، ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.