عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-22 00:00:00
قرار رقم 356
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الوقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (ج) من مادة 2 من قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972 ويحل محلها ما يأتي : –
ج – للصابئة :
1 – يومان للعيد الكبير.
2 – يوم واحد للعيد الصغير.
3 – يومان لعيد الخليقة (البنجة)
4 – يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى (وهبة يمانة).
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973