قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951

      التعليقات على قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل القانون المدني رقم 40 لسنة 1951
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-22 00:00:00

قرار رقم 355
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (870) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 ويحل محله النص الآتي : –
1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيدوه من مبان او اقاموه من منشآت ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشآت المعيبة، ما لم يكن المتعاقدات قد اراد ان تبقى هذه المنشآت مدة اقل من عشر سنوات.
وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تمام العمل وتسليمه. ويكون باطلاً كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.

مادة 2
تسرى احكام مادة 1 من هذا القانون على كافة المقاولات والعقود المبرمة قبل نفاذه ما لم تكن مدة الضمان الخاصة بها قد انتهت قبل العمل به.

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973