قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1965/12/9 والبروتوكولات الملحقة بها رقم (50) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1965/12/9 والبروتوكولات الملحقة بها رقم (50) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 1965/12/9 والبروتوكولات الملحقة بها رقم (50) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-22 00:00:00

قرار رقم 358
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون الموقع عليه في بغداد بتاريخ 28 – 9 – 1972 الخاص بتعديل الاتفاق المعقود في 9 – 12 – 1965 بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية والبروتوكولات الملحقة به الموقعة في 20 – 8 – 967 و 29 – 4 – 968 و 7 – 5 – 970.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2246 في 9 – 5 – 1973

بروتوكول
تعديل الاتفاق الاقتصادي المعقود في 9 – 12 – 1965 بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية والبروتوكولات الملحقة به والموقعة في 20 – 8 – 1967 و 29 – 7 – 1968 و 7 – 5 – 1970.
تنفيذاً لاحكام مادة 12 من الاتفاق الاقتصادي المعقود في 9 – 12 – 1965 بين الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية وتنفيذاً لقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بدورته العادية الرابعة عشرة التي عقدت في القاهرة بتاريخ 2 – 2 – 1970 والقاضي بوجوب تقيد كافة دول السوق العربية المشتركة بقرارات مجلس الوحدة الاقتصادية المتعلقة بتحرير التجارة فيما بينها من كافة القيود طبقاً للبرنامج الموضوع لمراحل اقامة السوق العربية المشتركة.
وبناء على الرغبة المشتركة من قبل حكومتي الجمهورية العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية في توسيع نطاق التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ولتحقيق اهداف الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة فقد اجتمعت لجنة المتابعة المشتركة المنصوص عليها بمادة 5 من البروتوكول الموقع عليه في 7 – 5 – 1970 في بغداد في الفترة الواقعة بين 23 – 28 – من شهر ايلول 1972 وافق الجانبان على ما يلي : –
مادة 1
تعفى جميع السلع المتبادلة بين البلدين اعفاء كاملاً من الرسوم الكمركية والرسوم والعوائد الاخرى.
مادة 2
يلغى الجدولان الملحقان بالبروتوكول المعقود بين البلدين في 7 – 5 – 1970 ويستعاض عنهما بالجدولين الملحقين بهذا البروتوكول. يتضمن الجدول رقم (1) السلع الاردنية التي تصدر الى العراق ويتضمن الجدول رقم (2) السلع العراقية التي تصدر الى الاردن هذا مع مراعاة جداول فوائض التصدير المتبادلة بين البلدين تنفيذاً لقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المشار اليه اعلاه.
مادة 3
أ – تتخذ حكومتا البلدين جميع الاجراءات اللازمة لابلاغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الى اربعة ملايين جنيه استرليني (4.000.000 مليون جنيه استرليني).
ب – وتنفياّ لما هو وارد اعلاه يتعهد الجانب العراقي باصدار اجازات استيراد للسلع المبينة في الجدول رقم (1) وبالمبالغ المبينة ازاء كل مادة كما يتعهد الجانب الاردني باصدار اجازات الاستيراد للسلع المبينة في الجدول رقم (2) وبالمبالغ ازاء كل مادة.
ج – لا يحول ما ورد في الفقرة (ب) اعلاه دون تبادل سلع اخرى بين البلدين غير المدرجة في الجدولين المذكورين وذلك لايصال حجم التبادل التجاري الى الحد المقرر بالفقرة (آ) من هذه المادة.
مادة 4
يعمل الجانبان على تشجيع عمليات المقايضة بهدف زيادة حجم التبادل التجارية بين البلدين للمنتجات الحيوانية والزراعية والصناعية.

المحتوى 1
مادة 5
تجتمع لجنة المتابعة المشتركة المنصوص عليها في مادة 5 من البروتوكول الموقع عليه في 7 – 5 – 1970 كلما دعت الحاجة الى ذلك بالتناوب في عمان وبغداد وذلك لمراجعة سير التبادل التجاري بين البلدين والعمل على تحقيق اهداف هذا البروتوكول.
مادة 6
يحل هذا البروتوكول محل البروتوكول الموقع عليه من قبل الجانبين في 7 مايس 1970 وتبقى احكام الاتفاق الاقتصادي المعقود بينهما بتاريخ 9 – 12 – 1965 نافذة الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع نصوص هذا البروتوكول.
مادة 7
يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقاً للاصول الدستورية في كل منهما ويعمل به لمدة سنة واحدة تجدد تلقائياً ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر رغبته تحريرياً في تعديله وقبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به.
حرر في بغداد في اليوم العشرين من شعبان سنة 1392 هجرية الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة 1972 بنسختين اصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور هاشم احمد الدباس مهدى محسن العبيدي
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الاقتصاد
بغداد في 28 – 9 – 1972
كتاب متبادل
سيادة الاخ الدكتور هاشم الدباس المحترم
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني – المملكة الاردنية الهاشمية
تحية عربية
عطفاً على محادثاتنا الاقتصادية التي اسفر عنها توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي الموقع عليه بين بلدينا بتاريخ 9 – 12 – 1965 اتشرف بأن اثبت الاسس التالية فيما يتعلق بالمراكز التجارية في بلدينا :
1- يعمل المركزان ضمن الاسس والمبادئ المبينة في الكتابين المتبادلين والملحقين والبروتوكول الموقع عليه في 7 – 5 – 1970.
2- يلتزم الجانب العراقي باصدار اجازات الاستيراد باسم المركز التجاري الاردني في بغداد بالسلع والقيم المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا البروتوكول.
3- يلتزم الجانب الاردني باصدار اجازات الاستيراد باسم المركز التجاري العراقي في عمان بالسلع والقيم المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا البروتوكول.
وبهذه المناسبة اكون شاكراً لو تفضلتم بتأييد كون ما جاءه اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم بيننا.
المخلص
مهدى محسن العبيدي
وكيل وزارة الاقتصاد
في الجمهورية العراقية
بغداد في 28 – 9 – 1972
كتاب متبادل
سيادة الاخ مهدى محسن العبيدى المحترم
وكيل وزارة الاقتصاد – الجمهورية العراقية
تحية عربية
يسرني ان ابلغكم تسلم كتابكم المؤرخ في 28 – 9 – 1972 والذي جاء فيه ما يلي :
عطفاً على محادثاتنا الاقتصادية التي اسفر عنها توقيع بروتوكول تعديل الاتفاق الاقتصادي الموقع عليه بين بلدينا بتاريخ 9 – 12 – 1965 اتشرف بأن اثبت الاسس التالية فيما يتعلق بالمراكز التجارية في بلدينا :
1- يعمل المركزان ضمن الاسس والمبادئ المبينة في الكتابين المتبادلين والملحقين والبروتوكول الموقع عليه في 7 – 5 – 1970.
2- يلتزم الجانب العراقي باصدار اجازات الاستيراد باسم المركز التجاري الاردني في بغداد بالسلع والقيم المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا البروتوكول.
3- يلتزم الجانب الاردني باصدار اجازات الاستيراد باسم المركز التجاري العراقي في عمان بالسلع والقيم المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا البروتوكول. لي الشرف ان ابلغكم تأييدنا لما جاء اعلاه والذي يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تمّ بيننا.
المخلص
الدكتور هاشم الدباس
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
المملكة الاردنية الهاشمية
جدول رقم (1)
المنتجات والسلع الاردنية المصدرة الى الجمهورية العراقية بالدنانير العراقية
الصنف