قانون التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانىء العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 191 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانىء العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 191 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانىء العراقية الى شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم 191 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-22 00:00:00

قرار رقم 354
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يكون القانون رقم (191) لسنة 1969 بعنوان (قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية) بدلاً من (قانون اعارة الموظفين الفنيين في مصلحة الموانيء العراقية الى شركة النقل البحري)

مادة 2
تضاف عبارة (او شركة ناقلات النفط العراقية او الشركة العامة للاسماك) بعد عبارة (شركة النقل البحري العراقية المحدودة) الواردة في الفقرة (1) من مادة 1 من القانون رقم (191) لسنة 1969.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
بالنظر لما لموضوع احلال الفنيين العراقيين محل الفنيين الاجانب من اهمية اقتصادية ووطنية كبرى، ولفسح المجال امام التعاون الوطني المثمر بين مؤسسات الدولة المختلفة، وللعلاقة الوثيقة بين مصلحة الموانيء العراقية وشركة ناقلات النفط العراقية والشركة العامة للاسماك ولاتاحة الفرصة امام هذا التعاون المثمر البناء وحيث ان قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المرعية لا تجوز اعارة الفنيين من مصلحة الموانيء العراقية الى الشركتين المذكورتين وطبيعة طلبات الاعارة التي تحتاجها الشركتان واتصافها بالاستعجال والفورية لتمشية اعمال تلك الشركتين فان الضرورة تستدعي تخويل مجلس الادارة في المصلحة المذكورة صلاحية اجراء الاعارة المطلوبة ولاجله فقد شرع هذا القانون.