عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-22 00:00:00
قرار رقم 353
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 4 – 1973.
مادة 1
تضاف عبارة (او الدرجة) الى عنوان مادة 5 والثلاثين من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل، وكذلك الى صدر الفقرة (1) من المادة المذكورة بعد كلمة (الرتبة).
2 – تلغى كلمة (بها) من الفقرة (2) من مادة 5 والثلاثين من القانون وتحل محلها عبارة (باسقاط الرتبة او الدرجة).
مادة 2
تلغى مادة 36 من القانون وعنوانها ويحل محلهما ما يلي : –
نتائج اسقاط الرتبة او الدرجة :
مادة 36 :
ان الحكم باسقاط الرتبة او الدرجة يستوجب تنزيل رتبة او درجة المحكوم عليه الى رتبة او درجة ادنى واحدة مع حرمانه من جميع الحقوق التي اكتسبها عن تلك الرتبة او الدرجة من دون حاجة الى التصريح بها في الحكم، ويحتفظ المحكوم عليه بحقوقه التقاعدية في راتب التقاعد والمكافآت المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري رقم (5) لسنة 1959 المعدل، ورواتب الاجازات التي يستحقها بموجب المادة (19) من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 للدرجة التي انزل اليها.
مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون بعنوان الطرد وجوباً وتعتبر مادة 7 والثلاثين منه :
الطرد وجوباً :
مادة 37 :
يعتبر مطروداً من الجيش من حكم عليه من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ هذا القانون (التعديل) بالاعدام او بالسجن او بالحبس مدة ثلاث سنوات فأكثر او عن جريمة مخلة بالشرف واكتسب حكمه الدرجة القطعية دون حاجة الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون بعنوان الاخراج وجوباً وتعتبر مادة 8 والثلاثين منه :
الاخراج وجوباً :
مادة 38 :
يعتبر مخرجاً من الجيش الضابط الذي حكم عليه، من محكمة غير عسكرية عن جريمة ارتكبها بعد نفاذ ها القانون (التعديل) بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة واكتسب حكمه الدرجة القطعية دون حاجة الى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية والاربعين من هذا القانون.
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية يتولى وزير الدفاع تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2244 في 7 – 5 – 1973
الاسباب الموجبة
1- لعدم ورود كلمة (الدرجة) ولغرض شمول احكامها على نواب الضباط.
2- ان تنزيل رتبة او درجة المحكوم عليه الى رتبة جندي بسيط وحرمانه جميع الحقوق التي اكتسبها في الجيش هي عقوبة قاسية جداً ولا تأتلف مع اهداف الثورة.
3- حيث ان المحكوم عليه بالاعدام او بالسجن او بالحبس مدة ثلاث سنوات فأكثر او عن جريمة مخلة بالشرف يطرد من الجيش وجوباً.
وان المحكوم عليه من الضباط بعقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة يخرج من الجيش وجوباً. لذا فان احالته على المحكمة العسكرية ثانية اجراء لا مبرر له. ولسبق حذف المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين بموجب القانون رقم (45) لسنة 1958 دون ان يحل محلهما اي نص آخر ودون ان يعدل تسلسل المواد التالية لهما. فقد اضيفت الاحكام التي تضمنتهما المادتان الثالثة والرابعة من هذا التعديل الى القانون واعطيت رقمي تلك المادتين المحذوفتين. ولهذه الاسباب شرع هذا القانون.