قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-24 00:00:00

قرار رقم 340
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الصحة.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها.
1- الوزير – وزير الصحة
2- ذوو المهن الصحية – المعاون الطبي ومعاون الصيدلي والمعاون الوقائي والمعاون الصحي والموظف الصحي والمراقب الصحي والمثقف الصحي ومساعد صيدلي ومساعد المختبر وفاحص البصر والمعالج الطبيعي والمعالج الشعاعي والمصور الشعاعي.
3- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية ومراكز المحافظات وفقاً لاحكام هذا القانون.
4- التعيين – التوظف او الاستخدام براتب شهري او اجرة يومية او شهرية مقطوعة.

مادة 2
1 – يجرى تعيين ذي المهنة الصحية في المحلات النائية لمدة ثلاثة سنوات، يجوز نقله بعدها الى مراكز النواحي والاقضية، ويجوز نقله منها بعد خدمة فيها لمدة ثلاث سنوات الى مراكز المحافظات.
2- للوزير ان يستثني من احكام الفقرة (1) من هذه المادة ما لا يزيد على عشرة من المائة (10%) من خريجي المعاهد والدورات الصحية من ذوي المهن الصحية، حسب ترتيب قدمهم المستند الى تسلسل درجاتهم عند التخرج.

مادة 3
1 – تؤلف بحكم هذا القانون لجنة تدعى (اللجنة الاستشارية) برئاسة ممثل عن وزارة الصحة، وعضوية ممثل واحد عن كل من مؤسسة الخدمات الصحية الريفية، ونقابة ذوي المهن الصحية.
2 – تكون واجبات اللجنة الاستشارية كما يأتي : –
آ – تحديد المحلات النائية واعداد جداول بذلك لاغراض تطبيق احكام هذا القانون.
ب – توزيع ذوي المهن الصحية ونقلهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
3 – تخضع قرارات اللجنة الاستشارية لمصادقة الوزير.

مادة 4
1 – تطبق احكام هذا القانون على من يتخرج من ذوي المهن الصحية بعد نفاذه، عدا المتخرجين على نفقة وزارة الدفاع.
2 – اذا سرح ذو المهنة الصحية المتخرج على نفقة وزارة الدفاع من الخدمة فيها، فتطبق بشأنه احكام هذا القانون مع مراعاة مرحلة التدرج التي وصل اليها خريجو دورته.

مادة 5
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2242 في 3 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
لغرض اداء الخدمات الصحية من قبل ذوي المهن الصحية وتوزيعها على كافة انحاء القطر وارساء مبدأ تكافؤ الفرص امامهم جميعاً بشكل يحقق قيام المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الاكمل تنفيذاً للخطة التي رسمتها ثورة 17/تموز القومية التقدمية المجيدة. فقد شرع هذا القانون.