عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الخاص بالمفاوضات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الموقع في براغ في 27/تموز/1972 رقم (43) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-24 00:00:00
قرار رقم 333
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق البروتوكول الخاص بالمفاوضات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية، والملاحق الثلاثة المرفقة به، الموقع عليها في براغ بتاريخ 27/تموز/1972.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ التوقيع على البروتوكول وملاحقه الثلاثة المصادف في 27/تموز/1972
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2241 في 26 – 4 – 1973