قانون تصديق اتفاقية ري اسفل الخالص المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقعة بتاريخ 25/كانون الثاني/1973 تحت رقم 878 رقم (42) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية ري اسفل الخالص المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقعة بتاريخ 25/كانون الثاني/1973 تحت رقم 878 رقم (42) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية ري اسفل الخالص المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء الموقعة بتاريخ 25/كانون الثاني/1973 تحت رقم 878 رقم (42) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-23 00:00:00

قرار رقم 331
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح مجلس التخطيط.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 4 – 1973.
اصدار القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية (والجداول الملحقة بها) المرفقة بهذا القانون والمتعلقة بقرض مشروع ري اسفل الخالص والمعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والبنك الدولي للاعمار والانماء في مقاطعة كولومبيا بتاريخ 25 – 1 – 1973 تحت رقم (878).

مادة 2
يتولى وزير التخطيط او من يخوله تنفيذ احكام هذه الاتفاقية واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

مادة 3
تعتبر احكام هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ 25 – 1 – 1973 وتنشر في الجريدة الرسمية.

مادة 4
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2243 في 6 – 5 – 1973

الاسباب الموجبة
من اجل الاستفادة من القروض والخبرات الفنية الزراعية التي يمنحها البنك الدولي للاعمار والانماء للدول الاعضاء في البنك المذكور ومن اجل النهوض بالمشاريع الزراعية بما يؤمن حسن تشغيلها وصيانتها والاستفادة منها على الوجه الاكمل فقد قرر مجلس التخطيط عقد اتفاقية قرض لتمويل مشروع اسفل الخالص مع البنك الدولي وتخويل وزير التخطيط صلاحية توقيع الاتفاقية المذكورة.
ومن اجل تصديق هذه الاتفاقية لتأمين تنفيذها شرع هذا القانون.
قرض رقم (878) العراق
اتفاقية قرض
(مشروع دي اسفل الخالص)
بين
الجمهورية العراقية
و البنك الدولي للاعمار والانماء التاريخ 25/كانون ثاني/1973

اتفاقية قرض
اتفاقية قرض، مؤرخة في 25 كانون ثاني، 1973، بين الجمهورية العراقية (التي تدعى فيما يلي المقترض) والبنك الدول للاعمار والانماء الذي يدعى (فيما يلي البنك).
مادة 1
الشروط العامة – تعاريف
القسم 1 – 1 يقبل طرفاً اتفاقية القرض هذه جميع احكام الشروط العامة التي تخضع لها اتفاقيات قروض البنك وكفالاته المؤرخة في 31 كانون الثاني 1969 بنفس القوة والنفاذ وكأنها كلها مدرجة هنا محذوفاً منها القسم 5 – 1 والعبارة (او في اتفاقية القرض لاغراض القسم 7 – 1) من القسم 6 – 2 أ( وتدعى فيما يلي الشروط العامة التي تخضع لها اتفاقيات قروض البنك وكفالاته كما عدلت على النحور المار ذكره بالشروط العامة.
القسم 1 – 2 تعني العبارات المنفردة المعرفة في الشروط العامة اينما وردت في اتفاقيات القرض هذه وما لم تتطلب القرينة غير ذلك – المعاني المثبتة لها في الشروط المذكورة كما تعني العبارات الاضافية الآتية ما يلي :
أ – المصلحة (تعني الكيان المستقل) المنوى تأسيسه من قبل المقترض للقيام بانجاز وتشغيل المشاريع الزراعية في اراضي المقترض الواقعة ضمن صلاحيته ومنطقته في حوض ديالى.
ب – (منطقة المشروع) تعني الاراضي الواقعة بين نهري دجلة وديالى – جنوب الخالص وشمال بغداد التي سيتم تطويرها بموجب المشروع.
مادة 2
القرض
القسم 2 – 1 يوافق البنك على اقراض المقترض وفقاً للاحكام والشروط الواردة او المشار اليها في اتفاقية القرض هذه مبلغاً (بعملات مختلفة) معادلاً لأربعين مليون دولار امريكي (40.000.000).
القسم 2 – 2 يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقاً لاحكام الجدول رقم (1) الملحق بهذه الاتفاقية وحسبما يعدل هذا الجدول بين حين وآخر بالنسبة للمصروفات المدفوعة (او التي يوافق البنك على دفعها) عن الكفة المعقولة للسلع والخدمات اللازمة للمشروع الموصوف في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية والذي سيتم تمويله بموجب اتفاقية القرض هذه وما لم يوافق البنك على غير ذلك لا يجوز السحب على حساب المصروفات في اقاليم اية دولة غير عضو في البنك (عدا سويسرا) او للسلع المنتجة او الخدمات المجهزة من قبل هذه الاقاليم.
القسم 2 – 3 يعتبر تاريخ الغلق يوم 30 حزيران 1979، اي تاريخ اخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والبنك.
القسم 2 – 4 يدفع المقترض الى البنك اجرة التزام بمعدل ثلاثة ارباع من الواحد بالمئة (4/3 من 1%) سنوياً على اصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لاخر.
القسم 2 – 5 يدفع المقترض فائدة بمعدل (4/1 4%) سنوياً على اصل مبلغ القرض المسحوب والذي لم يتم تسديده من وقت لاخر.
القسم 2 – 6 تدفع الفوائد والاجور الاخرى بدفعات نصف سنوية في 15 حزيران و 15 كانون الاول من كل سنة.
القسم 2 – 7 يسدد المقترض اصل مبلغ القرض بموجب جدول الاطفاء المدرج في الجدول رقم (3) الملحق بهذه الاتفاقية.
القسم 2 – 8 على المقترض ان ينظم ويسلم السندات التي تمثل اصل مبلغ القرض كما نصت عليه مادة 8 من الشروط العامة كلما، وأنى طلب البنك ذلك من وقت لاخر.
القسم 2 – 9 يكون وزير تخطيط المقترض او اي شخص آخر او اشخاص آخرين يعينهم وتحريرياً ممثلين مخولين للمقترض لاغراض القسم 8 – 10 من الشروط العامة.

المحتوى 1
مادة 3
تعهدات خاصة
القسم 3 – 1 – أ – ينفذ المقترض ويشغل المشروع – او يعمل على ان تنفيذه وتشغله المصلحة بالمثابرة والكفاءة اللازمتين ووفقاً للاساليب الادارية والمالية والهندسية والزراعية السليمة ويقم بتهيأة الاموال والتسهيلات والخدمات والموارد الاخرى اللازمة لهذا الغرض وبالسرعة اللازمة.
ب – يتخذ المقترض، دون تحديد لعمومية ما جاء اعلاه بالسرعة اللازمة (1) كافة الاجراءات، بضمنها انشاء اية تسهيلات اضافية اروائية على نفقته الخاصة، وحسب الحاجة لضمان كفاية تزويد المياه للاراضي الواجب ارواؤها في منطقة المشروع لسد حاجة الري في المشروع و (2) توفير جميع الاراضي اللازمة والمتعلقة لانشاء المشروع.
ج – يقوم المقترض بكافة الاعمال والتسهيلات والمعدات الخاصة بالمشروع ويحافظ عليها بصورة كافية بين حين وآخر وكذلك يضمن القيام بكافة التجديدات والترميمات اللازمة، كما ويجب تشغيل وصيانة سد ديالى بموجب الاساليب الزراعية والهندسية السليمة.
القسم 3 – 2 يستخدم المقترض استشاريين يوافق عليهم كل من المقترض والبنك وفقاً للشروط والاحكام المرضية للمقترض والبنك بغية مساعدة المقترض في انجاز المشروع.
القسم 3 – 3 يتم الحصول على السلع والخدمات اللازمة للمشروع (باستثناء خدمات الاستشاريين) على اساس المنافسة العالمية وبموجب اجراءات تتفق والدليل الخاص بالشراء بموجب قروض البنك الدولي وقروض مؤسسة الانماء الدولية الصادرة عن البنك في نيسان 1972 الا اذا وافق البنك على غير ذلك.
القسم 3 – 4 يتعهد المقترض بالتأمين على او يتخذ الترتيبات الكافية للتأمين على السلع المستوردة التي يتم تمويلها من عوائد القرض ضد الاخطار التي تترتب على حيازتها ونقلها وايصالها الى موقع استعمالها او نصبها ويكون اي تعويض عن هذا التأمين واجب الدفع الى المستفيد لغرض استبدال او تصليح تلك السلع. وعلى المقترض ان يتخذ الترتيبات بدون تأخير لتوفير ما يعادل مبلغ التعويض المذكور بعملة قابلة للاستعمال بحرية للاغراض المذكورة انفاً.
القسم 3 – 5 يعمل المقترض على ان تستعمل جميع السلع والخدمات التي تمول من عوائد القرض للمشروع حصراً الا اذا وافق البنك على غير ذلك.
القسم 3 – 6 – أ – يقوم المقترض – او يعمل على ان تقوم المصلحة بتزويد البنك بالخطط والمواصفات والتقارير ومستندات العقد والانشاء وقوائم الشراء للمشروع واية تعديلات اساسية تجرى عليها او اضافات اليها وبالتفصيل الذي قد يطلبه البنك صورة معقولة فور اعدادها وبدون تأخير.
ب – يقوم المقترض بما يلي : –
(1) مسك سجلات كافية لبيان تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه) وتعيين السلع والخدمات التي تم تمويلها من عوائد القرض ولبيان استعمالها في المشروع (2) تمكين ممثلي البنك المعتمدين من الاطلاع على المشروع والسلع التي تم تمويلها من عوائد القرض واية سجلات ووثائق تتعلق بذلك (3) تزويد البنك بالمعلومات التي يطلبها البنك في حدود المعقول فيما يتعلق بالمشروع وانفاق عوائد القرض والسلع والخدمات التي تم تمويلها من هذه العوائد.
القسم 3 – 7 يقر كل من المقترض والبنك بصورة متبادلة بأن لا يتمتع اي دين خارجي بأية أولوية على هذا القرض او السندات عن طريق الحجز على الموجودات الحكومية. وفي حالة فرض اي حجز على اي من موجودات المقترض كضمان لاي دين خارجي يتعهد المقترض بوضع نص صريح يجعل هذا الحجز يضمن بحكم الواقع بصورة متساوية ونسبة دفع اصل مبلغ القرض والسندات والفوائد والرسوم الاخرى المترتبة عليها دون ان يتحمل البنك او حاملو السندات اية تكاليف هذا ما لم يوافق البنك على غير ذلك على ان لا تسرى مع ذلك الاحكام الواردة في هذا القسم على : –
1- اي حجز على الممتلكات عند شرائها لضمان دفع ثمن شراء تلك الممتلكات فقط او.
2- اي حجز يترتب على السير الاعتيادي للمعاملات المصرفية ويضمن ديناً يستحق خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه. تشمل عبارة (الموجودات الحكومية) المستعملة في هذا القسم موجودات المقترض او موجودات فرعي اي قسم من اقسامه الادارية او موجودات اية دائرة من دوائر المقترض الحكومية او موجودات اية دائرة من الدوائر الحكومية لهذا القسم الفرعي بما في ذلك موجودات البنك المركزي العراقي او اية مؤسسة اخرى تؤدي وظائف البنك المركزي للمقترض.
القسم 3 – 8 يعمل المقترض على ان تقوم الادارة بما يلي : –
1 – الاحتفاظ بسجلات كافية تبين العمليات والوضع المالي لانظمة المحاسبة السليمة المتعارف عليها.
2 – تزويد البنك باللغة الانكليزية بجداول مالية سنوية مصدقة ومدققة بصورة مرضية (موازنات وجداول بالمدخولات والمصروفات وما يترتب عليها من جداول بما في ذلك تقارير المدققين) حول الادارة وذلك في اقصر فترة يمكن توفيرها فيها على الا يتجاوز ذلك الستة اشهر من نهاية كل سنة مالية.
3 – تزويد البنك بالمعلومات الاخرى المتعلقة بالحسابات والجداول المالية الخاصة بالعمليات الحسابية التي تقوم بها الادارة والتي يطلبها البنك في حدود المعقول من وقت لآخر.
القسم 3 – 9 يوافق المقترض على اتخاذ الاجراءات بالسرعة اللازمة، على نفقته الخاصة لزيادة طاقة قناة تجهيز الخالص الرئيسة، الموجودة في اعلى مجرى النهر من منطقة المشروع لسد احتياجات مياه الري في المستقبل في منطقة المشروع.
القسم 3 – 10 يقوم المقترض باعداد او يعمل على ان تقوم الادارة باعداد وتهيأة البرامج للمشروع – بالسرعة اللازمة – بمساعدة الاستشاريين المشار اليهم في القسم 3 – 2 من هذه الاتفاقية – عند اقتضاء الحاجة – (1) اعداد برامج تنمية هندسية (2) برنامج تنمية لمشاتل الحمضيات (3) برنامج تسوية الاراضي (4) برنامج ارشادي للتنمية الزراعية (5) برنامج الدعم الاداري (6) القيام بدراسة عن الحاجة الضرورية لتسهيلات التسويق الاضافي والخزن والتصنيع.
القسم 3 – 11 يعمل المقترض على ان تكون الادارة باشراف ادارة كفوءة ومدعمة بالموظفين المؤهلين في جميع الاوقات.
القسم 3 – 12 يعمل المقترض او يعمل على ان تقوم الادارة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتأمين ضد المخاطر وبمبالغ تتلاءم والاساليب السليمة المتعارف عليها.
مادة 4
الاستشارات وتبادل المعلومات
القسم 4 – 1 يتعاون كل من المقترض والبنك تعاوناً كلياً لضمان تحقيق اهداف القرض. ولهذه الغاية يقوم كل من المقترض والبنك من وقت لاخر وبطلب من احد الطرفين بما يلي :
أ – تبادل الاراء عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهما بموجب اتفاقية القرض وبالادارة والعمليات التي لها علاقة بالمشروع والدوائر والجهات المسؤولة لدى المقترض عن تنفيذ اي جزء من المشروع وغيرها من الامور ذات العلاقة بأغراض القرض.
ب – تزويد كل طرف للاخر بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول حول وضع القرض عموماً. وتشمل هذه المعلومات من جانب المقترض معلومات حول الوضع المالي والاقتصادي في اقليم المقترض بما في ذلك ميزان مدفوعاته.
القسم 4 – 2 أ – يزود المقترض البنك – او يعمل على تزويده بجميع المعلومات التي يطلبها البنك في حدود المعقول حول العمليات ذات العلاقة بالمشروع والدوائر او الجهات المسؤولة لدى المقترض عن تنفيذ اي جزء من المشروع.
ب – يقوم كل من المقترض والبنك باعلام الاخر فوراً عن اي وضع يتعارض – او يهدد بالتعارض – وتحقيق اهداف القرض وادامة خدمته او ايفاء اي منهما بالتزاماته وفق اتفاقية القرض.
مادة 5
الضرائب والقيود
القسم 5 – 1 يتم دفع اصل القرض والسندات والفوائد والرسوم الاخرى المترتبة عليهما دون استقطاع اية ضرائب تفرض وفقاً لقوانين المقترض او القوانين النافذة في اقليمه وعلى اساس الاعفاء من هذه الضرائب شريطة الا ينطبق على الضرائب التي تفرض على المدفوعات التي تتم بموجب اي سند لحامله (غير البنك) عند يكون هذا السند مملوكاً من قبل منتفع لدى المقترض سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً.

المحتوى 2
القسم 5 – 2 تعفى اتفاقية القرض والسندات من الضرائب المفروضة على تنفيذها او لها علاقة بتنفيذها او اصدارها او تسليمها او تسجيلها بموجب قوانين المقترض او القوانين النافذة في اقليمه ويتحمل المقترض كلفة اية من هذه الضرائب ان وجدت والتي تفرض بموجب قوانين القطر او الاقطار التي يكون القرض والسندات واجبي الدفع بعملتها او القوانين النافذة المفعول في اقليم ذلك القطر او تلك الاقطار.
القسم 5 – 3 تعفى مدفوعات المبلغ الاصلي للقرض والسندات والفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليها من جميع القيود والانظمة واعمال الرقابة وقرارات تأجيل دفع الديون مهما كانت طبيعة اي منها والتي تفرض بموجب قوانين المقترض او القوانين النافذة في اقليمه.
مادة 6
تعويضات البنك
القسم 6 – 1 اذا حصلت اية حالة من الحالات المبينة في القسم 7 – 1 من الشروط العامة واستمرت للفترة المذكورة فيها ان وجدت فللبنك في اي وقت لاحق وخلال استمرارها بمحض اختياره، وباشعار يرسله الى المقترض ان يعلن ان اصل القرض وجميع سنداته القائمة انئذ مستحقة وواجبة الدفع فوراً مع الفوائد وغيرها من الرسوم المترتبة عليه. وعند صدور اي اعلان من هذا القبيل يصبح الاصل المذكور مع الفوائد والرسوم مستحقاً وواجب الدفع فوراً وذلك بالرغم عما تحتويه هذه الاتفاقية والسندات من احكام مخالفة.
مادة 7
انتهاء لقرض
القسم 7 – 1 ان تاريخ 25 نيسان 1973 هو التاريخ المحدد لاغراض القسم 11 – 4 من الشروط العامة.
مادة 8
مثل المقترض العناوين
القسم 8 – 1 يعين وزير تخطيط المقترض كمميل للمقترض لاغراض القسم 10 – 3 من الشروط العامة.
القسم 8 – 2 تعين العناوين التالية للاغراض الواردة في القسم 10 – 1 من الشروط العامة.
للمقترض : –
وزير التخطيط
وزارة التخطيط – بغداد – العراق
العنوان البرقي
وزير التخطيط
وزارة التخطيط – بغداد
للبنك : –
البنك الدولي للاعمار والانماء
1818 شارع أج.أن.دبليو
واشنطن دي.سي.20433
الولايات المتحدة الامريكية
العنوان البرقي INTBAFRAD
واشنطن .دي.سي
ومصادقة لذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية وتسليمها من قبل الطرفين بواسطة ممثليهم المخولين بذلك وحسب الاصول وباسميهما في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المدونين في مستهل الاتفاقية.
الجمهورية العراقية
من قبل الممثل المخول
البنك الدولي للاعمار والانماء
من قبل نائب الرئيس
جدول رقم (1)
1- الجدول المثبت ادناه يبين اصناف الفقرات المقرر تمويلها من عوائد القرض والمبالغ المخصصة منه لكل صنف والنسبة المئوية من المصروفات المقرر تمويلها في كل صنف.
النسبة المئوية من المصروفات المقرر تمويلها مبلغ القرض بما يعادله بالدولار الصنف
100% من المصروف الاجنبي في حالة المقاولات الممنوحة للشركات الاجنبية ونسبة 49 بالمائة من المصروف الكلي _تمثل مكونات المصروفات الاجنبية) وذلك في حالة المقاولات الممنوحة للشركات المحلية 25000000 1 – الاعمال الخاصة بالهندسة المدنية
بموجب الفقرات 1 – 6 من الجدول رقم 2
100% من المصروف الاجنبي 4000000 2 – الخدمات الاستشارية بضمنها الدراسات
100% من المصروف الاجنبي او احياناً تنتج محلياً مكونات المصروفات الاجنبية. 2000000 3 – معدات الصيانة، مكائن الورشة السيارات والادوات الاحتياطية بموجب الفقرة 9 من الجدول رقم 2
9000000 4 – غير المخصص
40000000 المجموع
2 – لاغراض هذا الجدول :
أ – تعني العبارة (المصروفات الاجنبية) المصروفات على السلع المنتجة في او الخدمات المجهزة من غير اقليم المقترض وبأية عملة غير عملته.
ب – وتعني العبارة (مجموع المصروفات) اجمالي كل من المصروفات الاجنبية والمصروفات بعملة المقترض او عن السلع المنتجة في او الخدمات المجهزة من اقليم المقترض.
3 – بالرغم من احكام الفقرة (1) اعلاه لا يجوز السحب فيما يتعلق : –
أ – المصروفات السابقة لتاريخ هذه الاتفاقية
ب – المدفوعات التي تتم عن الضرائب المباشرة المفروضة بموجب القوانين نافذة المفعول في اقليم المقترض على السلع والخدمات هو على استيراد وصنع واقتناء او تجهيز هذه السلع والخدمات وتخفض النسبة المئوية الخاصة بأي صنف الى الحد الذي يزيد فيه المقدار الممثل بالنسبة المئوية المثبتة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه عن صافي المبلغ الواجب دفعه لجميع هذه الضرائب لضمان عدم سحب اية عوائد للقرض بسبب المدفوعات عن مثل هذه الضرائب.
4 – بالرغم من تخصيصات مبالغ القرض كما مبين في العمود الثاني من الجدول المثبت في الفقرة (1) اعلاه : –
أ – اذا انخفض تخمين المصروفات لاي صنف من الاصناف (1) الى (3) فان مبلغ القرض المخصص لذلك الصنف والذي لم تعد هناك حاجة اليه – يعاد تخصيصه من قبل البنك بأن يزاد بالمقابل المبلغ غير المخصص من القرض.
ب – اذا ارتفع تخمين المصروفات لاي صنف من الاصناف (1) الى (3) فان النسبة المئوية المثبتة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه الخاصة بهذه المصروفات تطبق على مبلغ هذه الزيادة ويقوم البنك بتخصيص مبلغ مقابل بناء على طلب المقترض الى ذلك الصنف من المبلغ غير المخصص من القرض مع مراعاة مقتضيات الطوارئ على النحو الذي يحدده البنك بالنسبة لاية مصروفات اخرى.
5 – بالرغم من النسب المئوية المثبتة في العمود الثالث من الجدول في الفقرة (1) اعلاه اذا ازداد تخمين المصروفات الكلية الواقعة تحت الصنف (1) ولم تتوفر عوائد من القرض لاعادة التخصيص لهذا الصنف فيجوز للبنك بموجب اشعار الى المقترض ان يعدل النسبة المئوية المنطبقة آنذاك على هذه المصروفات لكي يكون في الامكان الاستمرار في مزيد من عمليات الصحب تحت الصنف المذكور الى ان تجرى جميع المصروفات تحت هذا الصنف.

المحتوى 3
جدول رقم (2)
وصف المشروع
ينطوي المشروع على التطوير الشامل للبزل والزراعة المروية في المنطقة البالغة مساحتها الصافية (57000) هكتار واقعة ضمن منطقة المشروع وتشمل ما يلي : –
1 – انشاء جهاز ارواء جديد عوضاً عن التخطيط الحالي للقنوات والعمل على توسيعه، وسيتضمن تمديد قناة الخالص الحالية الرئيسية للتجهيز بحوالي 48 كيلو متراً لارواء 50000 هكتار بالتدفق الانسياب السيحي. من نهر ديالى محطتا ضخ على نهر دجلة لتجهيز مساحة 7000 هكتار تقريباً غير المبطنة ومساحة 2900 كيلو متر من مجاري مياه والانشاءات المتعلقة بذلك.
2 – انشاء نظام لتصريف المياه من المنطقة التي تمتد فيها القنوات وتتضمن محطة واحدة لضخ المياه مصبات النهر، مصب طوله 1550 كيلو متراً، مجمع رئيس ومبازل تجميع والانشاءات المتعلقة بذلك.
3 – مد وتعلية السد المقام بمحاذاة الضفة اليمنى من نهر ديالى للوقاية من اخطار الفيضان.
4 – اقامة مبازل حقلية والقيام بتسوية الاراضي الزراعية لمنطقة تبلغ مساحتها 57000 هكتار ضمن منطقة المشروع.
5 – تشييد ما يقارب 180 كيلو متراً من الطرق غير المبلطة والفرعية تعمل في كافة المواسم لايصال القرى الواقعة في منطقة المشروع بالطرق الرئيسية.
6 – تشييد المكاتب والابنية السكنية للموظفين والابنية المتعلقة بالصحة.
7 – توفير الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بالاعمال الزراعية والادارية والهندسية للمشروع، المتضمنة عمليات المسح المسبقة التصميم والاشراف على كافة الاعمال الانشائية المذكورة آنفاً، تقديم المشورة للمصلحة في ادارة المشروع المساعدة في القيام بعملية المشروع الاولية، وتدريب موظفي المصلحة.
8 – دراسة الحاجة الى التسويق الاضافي، الخزن والتسهيلات المطلوبة لسير العمل والاستثمار والتطور في المزرعة وتكاليف الصيانة والتشغيل للمشروع والوسائل المختلفة لسد مثل هذه التكاليف ومداها.
9 – توفير معدات الصيانة ومكائن الورئية ووسائط النقل وادواتها الاحتياطية لاغراض تشغيل وصيانة المشروع.
من المؤمل ان ينجز المشروع بتاريخ 31 آذار 1978.

جدول رقم (3)
فوائد الدفع والاطفاء قبل الاستحقاق
تعين النسب المئوية التالية للحسم من الفوائد عند التسديد قبل استحقاق اي قسم من اقسام اصل مبلغ القرض استناداً للقسم 3 – 5 (ب) من الشروط العامة او عند اطفاء اي سند قبل استحقاقه الى القسم 8 – 15 من الشروط العامة.
تاريخ الدفع المسبق او الاطفاء نسبة الحسم
– ما لا يزيد عن ثلاث سنوات قبل الاستحقاق 4/2%
– اكثر من ثلاث سنوات ولكن ليس اكثر من ست سنوات قبل الاستحقاق 4/1 2%
– اكثر من ست سنوات ولكن ليس اكثر من احدى عشرة سنة قبل الاستحقاق 3%
– اكثر من احدى عشرة سنة ولكن ليس اكثر من ست عشرة سنة قبل الاستحقاق 2/1 4%
– اكثر من ست عشرة سنة ولكن ليس اكثر من احدى وعشرين سنة قبل الاستحقاق 4/3 5%
– اكثر من احدى وعشرين سنة ولكن ليس اكثر من ثلاث وعشرين سنة قبل الاستحقاق 4/3 6%
– اكثر من ثلاث وعشرين سنة قبل الاستحقاق 4/1 7%
* بقدر تعلق الامر بتسديد اي جزء من القرض بعملة غير الدولار (راجع الشروط العامة القسم 4 – 2) تمثل الارقام الواردة في هذا العمود معادلات الدولار المحددة لاغراض السحب.