قانون تصديق بروتوكول بتعديل اتفاقية المدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية رقم (41) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بتعديل اتفاقية المدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية رقم (41) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بتعديل اتفاقية المدفوعات بين الجمهورية العراقية وجمهورية الصين الشعبية رقم (41) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-19 00:00:00

قرار رقم 326
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 4 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق البروتوكول الموقع عليه في بغداد بتاريخ 20 – 11 – 1972 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الصين الشعبية بتعديل اتفاقية المدفوعات المعقودة بين البلدين في 25 – 5 – 1960 المصدقة بالقانون رقم (97) لسنة 1960.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2241 في 26 – 4 – 1973

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الصين الشعبية لعقد بروتوكول بتعديل اتفاقية المدفوعات بين البلدين لغرض تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على اساس الصداقة والتفاهم المتبادل فقد تم التوقيع على بروتوكول بتعديل اتفاقية المدفوعات بين البلدين بتاريخ 20 – 11 – 1972 في بغداد ولغرض تصديق البروتوكول المذكور فقد شرع هذا القانون.
بروتوكول
بتعديل اتفاقية المدفوعات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لغرض تنمية وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين على اساس الصداقة والتفاهم المتبادل. فقد اتفقتا على تعديل اتفاقية المدفوعات المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في 25/مايس/1960 في بكين، على الوجه الآتي : –
مادة 1
يعدل نص مادة 2 من اتفاقية المدفوعات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية كالآتي : –
ان “حساب العراق” و “حساب الصين” يجوز ان يظهرا رصيداً اجمالياً صافياً في صالح اي من الطرفين بمبلغ لا يتجاوز “مليون دينار عراقي”. واذا تجاوز الرصيد الاجمالي الصافي المبلغ المذكور اعلاه في نهاية كل سنة فيسدد هذا التجاوز بالسلع او بالباون الاسترلينين او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان وذلك خلال ستة اشهر بعد تقديم الطلب من قبل الطرف الدائن.
مادة 2
يعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من اتفاقية المدفوعات الموقعة في بكين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في 25/مايس/1960.
مادة 3
يخضع هذا البروتوكول للاجراءات القانونية المتبعة لكلا الطرفين ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل اشعار يؤيد اكمال تلك الاجراءات.
حرر هذا البروتوكول في بغداد في اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني 1972 بنسختين اصليتين كل منهما باللغات الصينية والعربية والانكليزية ويعول على النصوص الثلاثة على حد سواء.
الممثل المفوض الممثل المفوض
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية