قانون التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-08 00:00:00

قرار رقم 307
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 4 – 1973.
اصدار القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف فقرة برقم (ج) الى نهاية مادة 1 من قانون المصارف التجارية رقم (48) لسنة 1967 المعدل وفق النص الآتي : –
“ج – تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديوناً ممتازة”.

مادة 2
تضاف فقرة برقم (3) الى نهاية مادة 10 للقانون رقم (78) لسنة 1970 (التعديل الاول لقانون المصارف التجارية رقم (48) لسنة 1967) بالنص الآتي : –
“3 – للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير”.

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2240 في 23 – 4 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لن ديون المنشآت التابعة للمؤسسات العامة اعتبرت من الديون الممتازة بموجب نص صريح في القانون رقم (68) لسنة 1970 (قانون التعديل الخامس لقانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965). ولالغاء المؤسسة العامة للمصارف واعتبار منشآتها وهي المصارف التجارية، مرتبطة بوزارة المالية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1083) والمؤرخ في 14 – 9 – 1970، ولعدم وجود نص صريح في قانون المصارف التجارية رقم (48) لسنة 1967 المعدل يضفي صفة الامتياز على ديون المصارف التجارية، ولان اموالها هي جزء من اموال الدولة، ولتأمين استمرار الغرض من حكم النص الوارد في قانون المؤسسات العامة المعدل فقد اضيفت مادة 2 الى القانون.
وبما ان مادة 10 من قانون التعديل الاول لقانون المصارف التجارية رقم (78) لسنة 1970 قد حصرت اعمال التسليف بالعراقيين من موظفي الحكومة ومتقاعديها فقط، الامر الذي حرم قطاعاً آخر من المواطنين او المتقاعدين الذين يخضعون لصناديق تقاعد او ضمان خاصة بهم، ولا تشملهم قوانين التقاعد الحكومية من خدمات الاقراض التي تقدمها المصارف ولغرض تمكين المصارف من اداء هذه الخدمة وتوفير الضمانات للمصارف المقرضة فقد اضيفت الفقرة (3) الى مادة 10 من القانون.
ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.