قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1973 المالية رقم (39) لسنة 1973

      التعليقات على قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1973 المالية رقم (39) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ميزانية الجمهورية العراقية لسنة 1973 المالية رقم (39) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-25 00:00:00

قرار رقم (256)
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يرصد لسد نفقات الدولة خلال السنة 1973 المالية مبلغ مقداره (1.375.184.906) الف وثلثمائة وخمسة وسبعون مليوناً ومائة واربعة وثمانون الفاً وتسعمائة وستة دنانير حسبما هو مبين في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون.

مادة 2
تخمن ايرادات الدولة للسنة 1973 المالية بمبلغ مقداره (1.290.300.280) الف ومائتان وتسعون مليوناً وثلثمائة الف ومائتان وثمانون ديناراً حسبما هو مبين في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون.

مادة 3
تخمن الموجودات النقدية (عدا الايرادات المبينة في مادة 2 ) للمؤسسات والمصالح للسنة 1973 المالية بمبلغ مقداره (78.774.388) ثمانية وسبعون مليوناً وسبعمائة واربعة وسبعون الفاً وثلثمائة وثمانية وثمانون ديناراً.

مادة 4
تكون حصة خطة التنمية القومية من عوائد النفط المصدر خلال السنة 1973 المالية بنسبة (50%) من حصة الحكومة.

مادة 5
لوزير المالية ان يخول الوزارات صلاحية ارسالها طلبات وعقد مقاولات بمبالغ لا يتجاوز مجموعها (15) مليون ينار محسوباً على اعتمادات السنة 1974 المالية وان يدفع سلفات لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها عشرين من المائة من قيم الطلبات او المقاولات المذكورة.

مادة 6
لوزير المالية ان يدفع رواتب التقاعد التي لا تتجاوز ( – /15) ديناراً لكل متقاعد لثلاثة اشهر دفعة واحدة.

مادة 7
يعتبر الجدول (ق) الملحق بهذا القانون الملاك المقصود بمادة 4 من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 حتى تصديق ميزانية السنة 1974 المالية.

مادة 8
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 1 – 4 – 1973.

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر صفر سنة 1393 هجرية المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر آذار سنة 1973 ميلادية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الجدول (أ) الموحد لنفقات الدولة