عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المهندسين رقم 7 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-18 00:00:00
قرار رقم 244
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 3 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 2 من قانون صندوق تقاعد المهندسين رقم (7) لسنة 1971 ويكون الفقرة (4) لها :
4- يجوز الاشتراك في الصندوق لمن يرغب من المهندسين الفلسطينيين على ان تحتسب لهم المدة المقضية في ممارسة المهنة في العراق فقط لاغراض التقاعد.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2235 في 1 – 4 – 1973
الاسباب الموجبة
تمشياً مع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (991) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 7 – 1971 باعتبار كامل خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال من الاشقاء الفلسطينيين في العراق لاغراض التقاعد.
فقد شرع هذا القانون.