قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-24 00:00:00

قرار رقم 252
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير التخطيط.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 3 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 7 من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم (100) لسنة 1972 ويحل محله النص الآتي :
“1 – أ – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيساً، وستة اعضاء اصليين يختارون من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الحاسبات الالكترونية على ان يكون من ضمنهم واحد من الاختصاصيين العاملين في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري وآخر من الاختصاصيين العاملين في الجهاز المركزي للاحصاء.
ب – يكون لمجلس ادارة عضوان احتياط من مستوى خبرة واختصاص الاعضاء الاصليين.
ج – يتم تعيين اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط بترشيح من الرئيس وقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد”.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2235 في 1 – 4 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لما نشأ عن التطبيق العملي من صعوبة انتظام اجتماع مجلس الادارة نتيجة للنص على تكوينه من اثني عشر عضواً اصلياً وما يترتب على ذلك من عراقيل تعترض سبيل الفاعلية والمرونة في اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال المركز فقد وجد ان من المصلحة انقاص عدد اعضاء مجلس الادارة الاصليين عدا الرئيس الى ستة اعضاء ولذلك شرع هذا القانون.