قانون التعديل الخامس والعشرون لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 98 لسنة 1958

      التعليقات على قانون التعديل الخامس والعشرون لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 98 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس والعشرون لقانون خدمة الضباط في الجيش رقم 98 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-11 00:00:00

قرار رقم 233
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الدفاع.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 3 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 8 المعدلة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
مادة 8 – 1 – يتقاضى الضباط المذكورون ادناه راتب المنصب بالمقدار المبين ازاءهم علاوة على راتب رتبتهم :
أ‌- الضابط الذي يشغل منصب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة (30) ديناراً.
ب‌- الضابط الذي يشغل منصب رئيس هيئة التدريب والامور الفنية، او رئيس هيئة الامور الادارية، او المفتش العام للقوات المسلحة (25) ديناراً.
ج – الضابط الذي يشغل منصب قائد فرقة، او قائد القوة الجوية والدفاع الجوي او قائد القوى البحرية والدفاع الساحلي، او قائد قوات بغداد، او معاون رئيس الاركان العامة للعمليات، او معاون رئيس الاركان العامة للتنظيم والتعبئة، او مدير التدريب العام، او مدير الادارة العام، او مدير الميرة العام، او سكرتير عام وزارة الدفاع (20) ديناراً.
د – الضابط الذي يعهد اليه قيادة لواء مقاتل (10) دنانير.
ه – الضابط الذي يعهد اليه قيادة وحدة مقاتلة (7) دنانير.
2 – يتقاضى من يشغل وكالة منصباً شاغراً من المناصب المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة راتب المنصب المقرر له وفق احكامها.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 2 تشرين الثاني 1972.

مادة 3
يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2235 في 1 – 4 – 1973

الاسباب الموجبة
لصدور نظام وزارة الدفاع رقم (35) لسنة 1972 وتبديل التسميات السابقة لعدد من المناصب واستحداث مناصب جديدة انطيت بشاغليها واجبات مماثلة لواجبات شاغلي المناصب المذكورة بعناوينها السابقة، الذين كانوا يمنحون راتب المنصب بسبب اشغالهم اياها.
شرع هذا القانون.