قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية رقم (34) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية رقم (34) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية رقم (34) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-05 00:00:00

قرار رقم 224
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 3 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية والملحق الفني والكتب الاربعة المرفقة بها حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية الموقع عليها في بيروت بتاريخ 5 – 3 – 1973.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2232 في 25 – 3 – 73

اتفاقية
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول نقل النفط الخام العراقي عبر الاراضي اللبنانية
ان كلا من حكومتي الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية رغبة منهما في الاتفاق على تحديد اجور نقل النفط الخام العراقي عبر انابيب شركة نفط العراق المحدودة (المسماة فيما بعد الشركة) وتنظيم وتحديد التزامات الجانبين اتفقتا على ما يلي :
مادة 1
تحدد اجور نقل النفط الخامس العراقي عبر انابيب الشركة من الحدود السورية اللبنانية الى ميناء طرابلس وتحميله بمبلغ اجمالي مقداره 11 (احد عشر) سنتاً من عملة الولايات المتحدة الامريكية عن كل برميل من النفط الخام.
مادة 2
يتضمن الاجر المحدد بمقتضى المادة السابقة جميع العوائد والارباح وتكاليف النقل والتشغيل والصيانة والتجديد ونفقات الحماية وجميع انواع الخدمات والاجور والرسوم المتعلقة بالنقل والتحميل ومنها الرسوم الموحدة وكذلك اي مبالغ مقطوعة اخرى.
مادة 3
أ‌- يؤدى الجانب العراقي اجور نقل النفط الخام بتحويل برقي بدولارات الولايات المتحدة الامريكية وفي المصرف الذي يحدده الجانب اللبناني او بطريقة المقاصة او بأي طريقة او عملة اخرى يتفق عليها الجانبان.
ب‌- تؤدى الاجور المستحقة على اساس ربع سنوي من السنة التقويمية ويتم دفع ما يستحق في اي ربع سنوي خلال الاشهر الثلاثة التالية لذلك الربع بثلاثة اقساط يستحق القسط الاول منها في اليوم التاسع من الشهر الذي يلي تاريخ نهاية الربع والقسط الثاني في اليوم التاسع من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ نهاية الربع والقسط الثالث في اليوم التاسع من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ نهاية الربع.
ج – تجري التسوية النهائية للاجور واجبة الدفع خلال اي سنة تقويمية ضمن شهر بعد نهاية تلك السنة واذا ظهر فرق فيدفع خلال مدة اقصاها اليوم التاسع من شهر شباط من السنة الجديدة.
مادة 4
يعاد النظر في الاجور والمبالغ والاسعار المحددة بموجب هذه الاتفاقية كلما طرأ تبديل رسمي في سعر دولار الولايات المتحدة الاميركية المحدد بالذهب لدى صندوق النقد الدولي بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، ويعاد تحديد تلك الاجور والمبالغ والاسعار مقومة بالذهب بحيث تصبح مساوية لما كانت عليه قبل التبديل.
مادة 5
آ – يتعهد الجانب العراقي بأن يقدم للحكومة اللبنانية لاغراض الاستهلاك المحلي كمية من نفط خام كركوك لا تتجاوز 1.5 مليون (مليون ونصف) طن متري سنوياً على ان يكون سعر البيع بسنتات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل الواحد كما يلي :
في عام 1973 (255) مائتين وخمسة وخمسين.
في عام 1974 (265) مائتين وخمسة وستين.
في عام 1975 (275) مائتين وخمسة وسبعين.
وعلى ان يطرح من كل سعر من هذه الاسعار اجور النقل المحددة بـ 11 (احد عشر) سنتاً امريكياً عن كل برميل.
ت‌- تسدد اثمان النفوط المجهزة بموجب الفقرة (آ) من هذه المادة وفقاً للطريقة الواردة في الفقرتين (آوب) من مادة 3 من هذه الاتفاقية.
مادة 6
آ – في حالة وقوع قوة قاهرة في العراق تؤدي الى توقف انتاج النفط او ضخه كلياً يدفع الجانب العراقي الى الجانب اللبناني مبلغاً لا يتجاوز 3.5 (ثلاثة ونصف) مليون دولار من عملة الولايات المتحدة الامريكية، وذلك كمعدل سنوي وللفترة التي يستمر فيها مفعول القوة القاهرة وعلى اساس 365/1 من المبلغ المذكور.
ب – في حالة وقوع قوة قاهرة في سورية تؤدي الى توقف ضخ النفط كلياً يتعهد الجانب العراقي بتقديم سلفة الى الجانب اللبناني في حدود المعدل المنصوص عنه في الفقرة (آ) من هذه المادة عن الفترة بين وقوع القوة القاهرة وانتهاء مفعولها على ان تستقطع فيما بعد عند استئناف الضخ بمعدلاته السابقة.
ج – في حالة وقوع قوة قاهرة في لبنان تؤدي الى توقف ضخ النفط كلياً يتعهد الجانب العراقي بتقديم سلفة الى الجانب اللبناني في حدود المعدل المنصوص عنه في الفقرة (آ) من هذه المادة عن الفترة بين وقوع القوة القاهرة وانتهاء مفعولها على ان تستقطع فيما بعد عند استئناف الضخ بمعدلاته السابقة.
مادة 7
في حالة ظروف التشغيل والتحميل الاعتيادية يلتزم الجانب العراقي بجعل نسبة التحميل من مينائي (بانياس) و (طرابلس) بحدود ستين بالمائة واربعين بالمائة على التوالي كمعدل سنوي على ان تراعى هذه النسبة في مختلف معدلات الضخ.

المحتوى 1
مادة 8
أ‌- في حالة ظروف التشغيل والتحميل الاعتيادية، يتعهد الجانب العراقي بتصدير كميات من النفط الخام لا تقل عن 4.8 (أربعة ملايين وثمانمائة ألف) طن طويل بواسطة منشآت الشركة عن طريق طرابلس سنوياً.
ب‌- لا تطبق احكام الفقرة (آ) من هذه المادة في حالة حدوث القوة القاهرة الموصوفة في الفقرات (آ، ب، ج) من مادة 6 اعلاه.
مادة 9
يلتزم الجانب العراقي بتعويض الاضرار التي تلحقها الناقلات بالمصب اللبناني ومنشآته وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في المرافيء المماثلة وقت وقوع الضرر.
مادة 10
يضمن الجانب اللبناني طوال مدة هذه الاتفاقية اتخاذ كافة الاجرءات المقتضاة لاستمرار مرور النفط الخام العراقي عبر اراضيه في انابيب الشركة وتحميله من منشآتها في طرابلس.
مادة 11
يلتزم الجانب اللبناني طوال مدة هذه الاتفاقية، بعدم قطع او عرقلة مرور النفط الخام العراقي وتحميله عبر اراضيه، وعدم فرض اي زيادة او عبء مالي يتجاوز احكام هذه الاتفاقية، سواء بالنسبة للجانب العراقي او بالنسبة المشتري النفط او متسلمه، او بالنسبة للناقلة التي تتولى نقل النفط الخام.
مادة 12
يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية الملحق الفني المرفق بها.
مادة 13
آ – يحدد مفهوم القوة القاهرة بالحوادث التي لم يكن الملتزم مسؤولاً عن وقوعها ولم يكن في مقدوره توقعها او منع حدوثها او تجنب آثارها.
ب – مع مراعاة ما ورد في مادة 6 لا تعفي القوة القاهرة الملتزم عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بل تتوقف موقتاً ويقتصر هذا الاعفاء فقط على تلك الالتزامات المتأثرة بالقوة القاهرة وللفترة بين وقوعها وزوال مفعولها.
مادة 14
ان كل تبليغ يتم بموجب هذه الاتفاقية يجب ان يكون خطياً ويعتبر مبلغاً للجانب الآخر بشكل اصولي اذا تم ارساله بالتلكس او برقياً او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى العنوان الذي يتفق عليه الجانبان.
تحد مدة التزام الجانبين اللبناني والعراقي باستعمال منشآت الشركة في نقل وتحميل النفط الخام العراقي الى البحر الابيض المتوسط بخمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
مادة 16
اذا وقع خلال مدة هذه الاتفاقية او بعدها نزاع او خلاف بين الجانبين بشأن تفسير وتنفيذ الاتفاقية او بشأن ناحية اخرى غير منصوص عليها ومتعلقة بها من اجل حقوق والتزامات احد الجانبين وتعذر الاتفاق فيما بينهما على حسمه ودياً يعرض الخلاف على ممثلين اثنين ينتخب كل جانب واحداً منهما وعلى حكم ثالث ينتخب من قبل الحكمين الاولين قبل المباشرة بالتحكيم.
يعين كل جانب الحكم الذي يختاره في غضون ثلاثين يوماً من الطلب الخطي الوارد اليه من الجانب الآخر واذا رفض احد الجانبين اختيار ممثله خلال تلك المدة سماه الامين العام لجامعة الدول العربية، هذا واذا لم يستطع الحكمان الاتفاق على انتخاب الحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخر الحكمين سماه الامين العام لجامعة الدول العربية.
ان قرار الحكمين او قرار الحكم الثالث في حال اختلاف الحكمين يعتبر قطعياً.
مادة 17
يستمر العمل بالاجور المنصوص عليها في مادة 1 والاسعار والكميات المنصوص عليهما في مادة 5 من هذه الاتفاقية اعتباراً من تاريخ نفاذها ولغاية 31/12/1975. على ان يتباحث الجانبان قبل 31/12/1975 بمدة مناسبة للتوصل الى تحديد الاجور والاسعار والكميات التي يعمل بها خلال الفترة او الفترات اللاحقة التي يتفق عليها.
مادة 18
آ – يقوم كل جانب باتخاذ الاجراءات المقتضاة للمصادقة على هذه الاتفاقية.
ب – يتم تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الجانبين خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ توقيعها.
حررت في بيروت في 5/3/1973 بنسختين اصليتين
عن حكومة الجمهورية اللبنانية عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير الاقتصاد الوطني رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية
في مجلس قيادة الثورة
انور الصباح الدكتور فخري قدوري