قانون تصديق وثيقة تعديل منظمة العمل الدولية لسنة 1972 التي اقرها المؤتمر في دورته السابعة والخمسين في جنيف رقم (33) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق وثيقة تعديل منظمة العمل الدولية لسنة 1972 التي اقرها المؤتمر في دورته السابعة والخمسين في جنيف رقم (33) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثيقة تعديل منظمة العمل الدولية لسنة 1972 التي اقرها المؤتمر في دورته السابعة والخمسين في جنيف رقم (33) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-13 00:00:00

قرار رقم 218
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 3 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق الوثيقة المرفقة بهذا القانون المتعلقة بتعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1972 التي اقرها المؤتمر العام في دورته السابعة والخمسين المنعقدة في جنيف من 7 الى 27 حزيران لعام 1972.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2232 في 25 – 3 – 1973

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية قد تعهدت بحكم ابرامها لدستور منظمة العمل الدولية وعضويتها فيها باتخاذ الاجراءات التشريعية لتصديق الوثائق التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة وفق احكام الفقرة (5 – ب) من مادة 19 من دستور المنظمة وحيث ان مندوبيها الى الدورة السابعة والخمسين للمؤتمر صوتوا بجانب قبول وثيقة تعديل الدستور لسنة 1972 وان هذا التعديل يترتب عليه زيادة ممثلي الدول النامية في مجلس ادارة المنظمة مما يعود على العراق بالفائدة لكونه من الدول النامية.
عليه شرع هذا القانون.
وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية التي اقرها المؤتمر في دورته السابعة والخمسين في جنيف
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في جنيف في دورته السابعة والخمسين بتاريخ 7/حزيران/1972 بدعوة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي بعد ان قرر تبني المقترحات الرامية الى احلال الاعداد (ستة وخمسون) و (ثمانية وعشرون) و (ثمانية عشر) و (اربعة عشر) الواردة في احكام دستور منظمة العمل الدولية والخاصة بتشكيل مجلس الادارة، محل الاعداد (ثمانية واربعون) و (اربعة وعشرون) و (اربعة عشر) و (اثنا عشر) وهو الموضوع الذي يؤلف النقطة السابعة في جدول اعمال الدورة، اقر في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران من سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة بعد الالف الوثيقة ادناه لغرض تعديل دستور منظمة العمل الدولية وستسمى وثيقة تعديل دستور منظمة اعمل الدولية 1972.
مادة 1
تحل الاعداد (ستة وخمسون) و (ثمانية وعشرون) و (ثمانية عشر) و (أربعة عشر) محل الاعداد (ثمانية وأربعون) و (أربعة وعشرون) و (أربعة عشر) و (اثنا عشر) الواردة في الفقرتين (1) و (2) من المادة (7) من نص دستور منظمة العمل الدولية المعمول به حالياً.
مادة 2
يسرى مفعول دستور منظمة العمل الدولية بصيغته المعدلة بمقتضى مادة 7 اعتباراً من تاريخ دخول وثيقة التعديل هذه حيز التنفيذ.
مادة 3
يعد المدير العام لمكتب العمل الدولي نصاً رسمياً لدستور منظمة العمل الدولية بالصيغة المعدلة بموجب احكام وثيقة التعديل هذه بمجرد تلك الوثيقة حيز التنفيذ ويكون النص اعلاه بنسختين اصليتين موقعتين من قبله حسب الاصول تودع احداهما في قسم ملفات مكتب العمل الدولي وترسل الاخرى الى السكرتير العام للامم المتحدة، لغرض تسجيلها طبقاً لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة ويقوم المدير العام بارسال نسخة مصدقة طبق الاصل من ذلك النص الى كل من اعضاء منظمة العمل الدولية.
مادة 4
توقع نسختان معتمدتان من وثيقة التعديل هذه من قبل رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي وتودع احداهما في قسم ملفات مكتب العمل الدولي وترسل الاخرى الى السكرتير العام لمنظمة الامم المتحدة لغرض تسجيلها طبقاً لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة ويقوم المدير العام بارسال نسخة مصدقة طبق الاصل من الوثيقة الى كل من اعضاء منظمة العمل الدولية.
مادة 5
1- ترسل وثائق الابرام والقبول الاصولية الخاصة بوثيقة التعديل هذه الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بابلاغها الى اعضاء المنظمة.
2- تدخل وثيقة التعديل هذه حيز التنفيذ وفقاً للشروط المقررة بالمادة (36) من دستور منظمة اعمل الدولية.
3- بمجرد دخول وثيقة التعديل هذه حيز التنفيذ يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ ذلك الى كافة اعضاء منظمة العمل الدولية والى السكرتير العام للامم المتحدة.
ويكون النص اعلاه هو النص المعتمد لوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية حسب الاصول في دورته السابعة والخمسين المعقودة في جنيف والتي اختتمت في اليوم السابع والعشرين من حزيران 1972.
يكون النصان الفرنسي والانكليزي لوثيقة التعديل هذه معتمدين على حد سواء.
وعليه وقعت هذه الوثيقة في اليوم السابع والعشرين من حزيران 1972 من قبل رئيس المؤتمر.
جي . فيلد كام
المدير العام لمكتب العمل الدولي
وبلفريد جنكس
ان نص وثيقة التعديل الوارد هنا هو نسخة طبق الاصل من النص المعتمد بتواقيع رئيس المؤتمر الدولي للعمل والمدير العام لمكتب العمل الدولي.
عن المدير العام لمكتب العام الدولي
فرانسي ولف
المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي
نسخة مصدقة طبق الاصل وكاملة