قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-05 00:00:00

قرار رقم 210
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبعد الاطلاع على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 3 – 1973
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
تلغى مادة 8 من القانون ويستعاض عنها بما يليك
مادة 8 :
1 – أ – يعين بقرار من رئيس الجمهورية وباقتراح من الوزير مجلس لادارة المؤسسة ويتكون من وكيل الوزارة او من يقترحه الوزير رئيساً والمدير العام للمؤسسة مقرراً، وممثلي وزارات الصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط وممثلين اثنين عن العمال يرشحهما الاتحاد العام لنقابات العامل وممثل عن اصحاب العمل وعضوين يعينهما رئيس الجمهورية وثلاثة اعضاء احتياط يعينهم الوزير يحلون او يحل بعضهم محل الاعضاء الغائبين عند نقصان النصاب القانون لاجتماعات المجلس وفي حدود اكمال هذا النصاب فقط.
ب – للوزير حق ترأس جلسات المجلس.
2 – أ – تكون مدة العضوية سنتين اعتباراً من تاريخ المباشرة، ما عدا الرئيس والمقرر. وللوزير ان يطلب الى الاعضاء الاستمرار في عملهم حتى يتم تعيين بدلهم او اعادة تعيينهم.
ب – يجوز اعادة تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته.
ج – للعضو الوارد ذكره في الفقرة (أ) اعلاه والعضو الاحتياط الذي ينوب عنه ان يستقيل بطلب تحريري يرفعه الى الوزير ويصبح منصبه شاغراً بعد قبولها.
د – يعتبر العضو مستقيلاً اذا لم يحضر اجتماع المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس.
هـ – يشغل العضو المعين لاملاء عضوية شغرت قبل انتهاء مدتها لما تبقى من المدة.

مادة 2
تلغى مادة 10 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 10 :
يعقد المجلس ما لا يقل عن جلسة واحدة في الشهر. ويجوز للوزير او الاتحاد العام لنقابات العمال او ثلثي اعضاء المجلس ان يطلب دعوة المجلس الاجتماع استثنائيا اذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 3
تلغى مادة 11 ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 11 :
يتم النصاب القانوني في اجتماعات المجلس بحضور الرئيس او المقرر، في حالة غياب الرئيس، ونصف الاعضاء. وتصدر القرارات والتوصيات والمقترحات بالاكثرية المطلقة. وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

مادة 4
تلغى مادة 12 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : –
مادة 12 :
1- ترسل قرارات المجلس الى الوزارة قبل تنفيذها. واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ التبلغ بها تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ.
2- اذا اعترضت الوزارة على اي قرار من قرارات مجلس الادارة يعاد عرضه على المجلس في اول جلسة يعقدها. فاذا اصر المجلس على قراره يعرض الخلاف على الوزير ويكون قراره نهائياً.
3- ترسل نسخة من القرارات الى الاتحاد العام لنقابات العمال للاطلاع عليها.

مادة 5
تلغى مادة 13 من القانون.

مادة 6
تلغى الفقرة (3 – د) من مادة 1 من قانون تعديل التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (155) لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : –
3 – د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام قانون الخدمة المدنية. وتعبر كافة الاجراءات التي اخذت في ظل قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (155) لسنة 1971 لاغية، بما في ذلك منتسبو مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 7
تطبق احكام هذا القانون على كل قضية حصلت في ظل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (112) لسنة 1969 ولم يصدر بها قرار نهائي اذا كان ذلك في مصلحة الشخص المضمون او عياله.

مادة 8
يتقاضى رئيس واعضاء ومقرر المجلس مخصصات سنوية مقطوعة مقدارها مائة وعشرون ديناراً. وتكون مستثناة من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة. ويتقاضى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عند حلوله محله. ولا يتقاضى العضو الذي لم يحضر الاجتماع المخصصات المقررة لتلك الجلسة.

مادة 9
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2232 في 25 – 3 – 1973

الاسباب الموجبة
تحاشياً لكل تضارب مع احكام الدستور الموقت، وتمكيناً للوزير من ممارسة صلاحياته القانونية، ولكي يفسح المجال لذوي الاختصاص في الوزارة للاسهام في عمل المجلس وحرصاً على النتائج المحددة والتوصيات اللازمة لرفعها الى الجهات والمجالس العليا في الدولة، وبعد استقراء التجربة العملية.
صدر هذا القانون.