عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعين بتاريخ 26/8/1972 رقم (31) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-06 00:00:00
قرار رقم 195
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة النفط والمعادن
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 3 – 1973
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصعق الاتفاقية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والفني والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعين بتاريخ 26 – 8 – 1972 والمرفقين بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973
الاسباب الموجبة
تعزيزاً للعلاقات الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بولونيا الشعبية ورغبة منهما في تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والفني القائم على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة وتوطيداً لاواصر الصداقة شرع هذا القانون.