قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سري لانكا (سيلان سابقا) رقم (30) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سري لانكا (سيلان سابقا) رقم (30) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سري لانكا (سيلان سابقا) رقم (30) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-03 00:00:00

قرار رقم 187
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1973.
اصدار القانون الاتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سريلانكا والجدولان (أ) و (ب) والكتابان المتبادلان (1) و (2) الملحقة بها الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 25 شباط 1971.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2228 في 7 – 3 – 1973