عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سري لانكا (سيلان سابقا) رقم (30) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-03 00:00:00
قرار رقم 187
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1973.
اصدار القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة سريلانكا والجدولان (أ) و (ب) والكتابان المتبادلان (1) و (2) الملحقة بها الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي حكومتي البلدين بتاريخ 25 شباط 1971.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2228 في 7 – 3 – 1973