قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-03 00:00:00

قرار رقم 186
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير التربية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 3 – 1973.
اصدر القانون الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم (11) لسنة 1971، ويحل محلها ما يأتي :
2 – يقسم الربح الصافي المتأتي من :
أ – مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :
أولاً – 75% (خمس وسبعون من المائة) للجنة النشاط المهني (للمدرسة).
ثانياً – 15% (خمس عشرة من المائة) للطلاب.
ثالثا – 10% (عشرة من المائة) لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.
ب – مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :
اولاً – 50% (خمسون من المائة) للجنة النشاط المهني (للمدرسة).
ثانياً – 50% (خمسون من المائة) للطالب.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزيراً التربية والمالية تنفيذ احكامه.

رئيس مجلس قيادة الثورة
احمد حسن البكر

نشر في الوقائع العراقية عدد 2229 في 10 – 3 – 1973

الاسباب الموجبة
تتجه سياسة حكومة الثورة الى الاعتماد على توفير العمل ووفرة مردودة وزيادة انتاجيته، كما وتتجه سياستها التربوية في تطوير التعليم المهني بصورة عامة الى الاعتماد على جعل العمل المنتج ركيزة من ركائز التعليم وترسيخ الكفاية الانتاجية محتوى واسلوباً، وتمكين الطلاب من استيعاب المباديء التي يقوم عليها الانتاج وتطبيقها، وان حصول الجمعيات في المدارس الزراعية على نسبة اكبر من مردود الانتاج ومحاصيله سيجعل تلك المدارس مكتفية ذاتياً قادرة على تمويل نفسها بنفسها في المستقبل، ويرسخ مبادئ الانتاج واساليبه من ناحية، ويمكن المدارس نفسها من استثمار ذلك المردود لزيادة الانتاج من ناحية ثانية، ولتأمين ذلك شرع هذا القانون.