قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية ومجموعة شركات النفط المبينة في هذا القانون رقم (28) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية ومجموعة شركات النفط المبينة في هذا القانون رقم (28) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية ومجموعة شركات النفط المبينة في هذا القانون رقم (28) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-01 00:00:00

قرار رقم 182
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية وما عرضه رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون، والمعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية ومجموعة شركات النفط، وهي (شركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة وحملة الاسهم والشركات المؤتلفة معها) الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28 – 2 – 1973.

مادة 2
يعمل بالاتفاقية المصدقة بموجب هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة 3
ينشر هذا القانون والاتفاقية في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2226 في 1 – 3 – 1973

اتفاقية عامة
1 – ان الحكومة العراقية من جهة وشركة نفط البصرة المحدودة (بي بي سي) وشركة نفط الموصل المحدودة (ام بي سي) (مع حاملي الاسهم والشركات المؤتلفة معهم) من جهة اخرى يوافقون طبقاً للقوانين والانظمة المرعية في العراق، خصوصاً القانون رقم 80 لسنة 1961 المعدل بقانون رقم 24 لسنة 1970 والقانون رقم 125 لسنة 1967 والتعديلات الصادرة بشأنه والقانون رقم 97 لسنة 1967 والقانون رقم 229 لسنة 1970 والقانون رقن 69 لسنة 1972، على ان التعهدات المتقابلة والمثبتة ادناه تكون تسوية نهائية لكل القضايا المعلقة بينهم والطلبات والمطلوبات التي بذمة اي من الطرفين ازاء الآخر.
2 – تقوم الشركات بدفع ما مجموعه 141 (مئة وواحد واربعون) مليون باون استرليني والتي تقبلها الحكومة العراقية كتسوية نهائية لكل المطالب التي لديها على شركة نفط العراق المحدودة ولكل المطلوبات التي بذمة شركة نفط العراق المحدودة ازاء الحكومة العراقية ولكل طلبات الحكومة على شركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة ازاء الحكومة العراقية. سيدفع القسط الاول البالغ 30 (ثلاثون) مليون باون استرليني خلال اسبوع واحد بعد المصادقة على هذه الاتفاقية العامة.
3 – ان الباقي من مجموع المبلغ المستحق الدفع بموجب الفقرة (2) اعلاه سوف يدفع بأقسام شهرية في اليوم الأخير من كل شهر في نفس الوقت الذي تتم فيه شحنات النفط بموجب الفقرة (4) ادناه. وسوف يحتسب كل قسط في او قبل اليوم الاخير من اي شهر ابتداء من حزيران 1973 بحيث ان نسبة مجموع المبلغ المذكور والاقساط المدفوعة سابقاً (بضمن ذلك القسط المدفوع ابتداء بموجب المادة 2 اعلاه) الى مبلغ الـ (141) مليون (مئة وواحد واربعون مليون) باون استرليني مساوية لنسبة النفط الخام المسلم حتى نهاية ذلك الشهر بموجب المادة (4) ادناه الى الـ (15) مليون طن طويل. وسوف يحمّل كل قسط من تلك الاقساط فائدة مركبة سنوية بنسبة (7%) سنوياً من تاريخ تصديق الاتفاقية حتى تاريخ الدفع.
4 – ستقوم حكومة العراق بتسليم او ضمان تسليم 15 مليون طن من نفط خام كركوك بدون اية كلفة او اجرة او ضريبة او عوائد او اية مبالغ مفروضة اخرى مهما كانت طبيعتها تستوفيها الحكومات او سلطات حكومية للعراق وسوريا ولبنان مطروحاً على ظهر الناقلة في موانيء شرقي بحر الابيض المتوسط بمعدل مليون طن بالشهر ابتداء من 1 /آذار/1972 او بأي معدل أسرع اذا ما رغبت الحكومة ووافقت الشركات على ذلك. ستقبل الشركات استلام الكميات المذكورة البالغة 15 مليون طن كتسوية نهائية لكل طلبات شركة نفط العراق المحدودة وكل مطلوبات الحكومة ازاؤها وكل طلبات شركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة وكل مطلوبات الحكومة ازاءهما لغاية تاريخه.
5 – بناء على طلب الحكومة توافق شركة نفط الموصل المحدودة على انهاء الاتفاقية الخاصة بها في 31/3/1973. ستستلم الحكومة العراقية بدون مقابل كل موجودات واملاك شركة نفط الموصل المحدودة في العراق بضمنها النفط الخام المجمع في الخزانات واي مكان آخر دون ان يترتب على ذلك الاستلام اية طلبات او مطلوبات حالية كانت او مستقبلة.
6 – حيث ان الحكومة العراقية قد عبرت عن رغبتها للحصول على ملكية الممتلكات الثابتة لشركة نفط العراق المحدودة المكونة من مرافق المرور والميناء في لبنان بشرط حصول الموافقة المسبقة التحريرية للحكومة اللبنانية على ذلك قبل 31/12/1973 فان شركة نفط العراق المحدودة توافق على نقل ملكية ممتلكاتها الثابتة المكونة من مرافق المرور والميناء في لبنان الى الحكومة العراقية على الا يشمل ذلك مصفى طرابلس والمستودعات ومرافق التحميل والتفريغ الملحقة به. ان التعويض عن نقل الملكية هذا داخل ضمن كمية الـ (15) مليون طن التي تجهز بموجب الفقرة (4) اعلاه. ان نقل الملكية هذا لا يتضمن قبول الحكومة العراقية تحمل اية مسؤولية او التزام عن شركة نفط العراق المحدودة في لبنان.
7 – تتعهد شركة نفط البصرة المحدودة بأن تبذل اقصى الجهود لتسريع برامجها التوسعية بحيث تتوصل الى الطاقات المستهدفة كما هو مبين ادناه طبقاً لأساليب الانتاج السليمة وقانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهيدروكاربونية الطبيعية رقم 229 لسنة 1970 :
1973 35 مليون طن معدل
1974 45 مليون طن معدل
1975 65 مليون طن معدل
1976 80 مليون طن معدل
طبقاً للقوانين والانظمة النافذة المفعول فان الحكومة العراقية تتعهد ان تقدم الى شركة نفط البصرة المحدودة كل التسهيلات المعقولة لانجاز هذه الطاقات المستهدفة.
8- ان قروض الـ 30 (ثلاثين) مليون باون استرليني لشركة نفط العراق المحدودة وشركة نفط الموصل المحدودة وشركة نفط البصرة المحدودة القائمة سيعاد دفعها بالطريقة المنصوص عليها في اتفاقيات القروض ذات العلاقة ولكن بثلاثة اقساط سنوية متساوية تستحق في 1/7/1976 و 1/7/1977 و 1/7/1978 وتعتبر اتفاقيات القروض ذات العلاقة معدلة على هذا الاساس.
9- ان المدفوعات عوضاً عن الضريبة المنصوص عليها في اتفاقية شركة نفط البصرة المحدودة سوف تزداد اعتباراً من 1/1/1973 الى 200000 باون استرلينين سنوياً ولا تدخل في كلفة الحدود.
10- تم الاتفاق على هذه الاتفاقية العامة في بغداد في 28 شباط 1973، وسوف تصبح نافذة المفعول اعتباراً من نشر قانون تصديقها في الجريدة الرسمية.
عن الحكومة العراقية عن شركة نفط العراق المحدودة
(توقيع) وشركة نفط الموصل المحدودة
الدكتور سعدون حمادى وشركة نفط البصرة المحدودة
وحملة الاسهم والشركات المؤتلفة معهم
بحضور (توقيع)
(توقيع) السيد جان اميل دانر
السيد جان يوست ده لفده
(توقيع) بحضور
(توقيع)
الدكتور فاضل الجلبي السيد بي وتبي
(توقيع)
السيد ان هودن