عنوان التشريع: قانون تسوية اتفاقية التسوية الودية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الطلبات الناشئة عن تنفيذ شركة سبي الفرنسية مشروع انابيب الغاز ومعمل تنقية الغازات السائلة في التاجي رقم (27) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-28 00:00:00
قرار رقم 181
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير التخطيط.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 2 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية المرفقة بهذا القانون والمتعلقة بالتسوية الودية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن الطلبات الناشئة عن تنفيذ شركة سبي الفرنسية مشروع انابيب الغاز ومعمل تنقية الغازات السائلة في التاجي الموقع عليها بين ممثلي البلدين في بغداد بتاريخ 20/ تشرين الثاني /1972.
مادة 2
تعتبر احكام هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ 20/تشرين الثاني/1972 وتنشر في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2228 في 7 – 3 – 1973
الاسباب الموجبة
بغية ازالة كل ما قد يعكر جو العلاقات الحسنة الموجودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية، ولقطع دابر الخلاف الذي ظل قائماً بين حكومة الجمهورية العراقية وشركة (سبي) الفرنسية وتصفيته بتسوية ودية عادلة تم الاتفاق عليها بين حكومتي البلدين استناداً الى التفاهم المتبادل بين الجانبين فقد شرع هذا القانون لتصديق الاتفاقية المرفقة به والموقعة في بغداد بتاريخ 20 تشرين الثاني 1972.