قانون تصديق اتفاقية اتحاد المدفوعات العربي والنظام الاساسي للاتحاد رقم (26) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية اتحاد المدفوعات العربي والنظام الاساسي للاتحاد رقم (26) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية اتحاد المدفوعات العربي والنظام الاساسي للاتحاد رقم (26) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-25 00:00:00

قرار رقم 179
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية اتحاد المدفوعات العربي والنظام الاساسي للاتحاد التي اقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بموجب قراره المرقم (446) المتخذ في الدورة العادية الرابعة عشرة المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 28/1 – 2/2/1970 والمرفقين بهذا القانون .

مادة 2
1 – تسدد مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال اتحاد المدفوعات العربي من قبل البنك المركزي العراقي .
2 – يعهد الى البنك المركزي العراقي تنفيذ الالتزامات الواردة في بنود الاتحاد ونظامه الاساسي .
3 – تضمن الحكومة للبنك المركزي دفع اية خسائر رأسمالية قد تنجم عن قيامه بتسديد مساهمة العراق في رأسمال الاتحاد او عن الالتزامات الاخرى المعهودة اليه .

مادة 3
يلغى القانون رقم (105) لسنة 1968 قانون تصديق قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الخاص بانشاء اتحاد المدفوعات العربي .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2228 في 7 – 3 – 1973

الاسباب الموجبة
تحقيقاً لما استهدفته اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية من تنسيق المدفوعات تسهيلاً للتجارة بين البلاد الاعضاء وكأجراء يساعد على تحرير هذه التجارة، أجريت بعد التعديلات على نصوص اتحاد المدفوعات العربي، أيماناً بأهمية مشروع الاتحاد والنظام الاساسي له واخراجه بشكل عملي ولا سيما ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قد شارف على تحقيق منطقة التجارة الحرة ولغرض احلال اتفاقية اتحاد المدفوعات العربي بشكلها المعدل التي أقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم 446 المتخذ في الدورة العادية الرابعة عشرة المنعقدة في القاهرة محل اتحاد المدفوعات العربي المصدق بقانون رقم (105) لسنة 1968، وتنفيذ لاحكام الفقرة (ج) من قرار المجلس المرقم (467) المتخذ في الدورة العادية الخامسة عشرة المنعقدة في دمشق بتاريخ 26 – 8 – 1970 فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية
اتحاد المدفوعات العربي
رغبة في تحقيق اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وما يستهدفه قرار انشاء السوق العربية المشتركة من تكامل اقتصادي بين دول السوق، ولدفع عجلة التقدم والتنمية فيها عن طريق زيادة حجم المبادلات فيما بينها بتيسير تسوية المدفوعات المتعلقة بقيم السلع المتبادلة بين الاطراف المتعاقدة، وتنفيذاً لروح مادة 16 من قرار انشاء السوق العربية المشتركة .
قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية انشاء “اتحاد المدفوعات العربي” طبقاً للاوضاع والاحكام التالية :
مادة (1)
تنشأ هيئة للتسويات المتعددة الاطراف بين الاعضاء تسمى (اتحاد المدفوعات العربي) الغرض منه تسهيل المدفوعات الجارية المنظورة بين الدول الاعضاء بوضع نظام للمقاصة تسوى عن طريقة المدفوعات الجارية بينها، وهي ان يسوى ما قد ينشأ من أرصدة دائنة او مدينة وفق الاحكام الواردة في هذا الاتفاق .
مادة (2)
تتمتع بعضوية اتحاد المدفوعات العربي الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (3)
رأسمال الاتحاد الاسمي (15000000 د .ع .ح .) خمسة عشر مليون دينار عربي حسابي يتكون من مساهمات الدول الاعضاء ويقرر النظام الاساسي للاتحاد مقدار رأس المال المدفوع وأسس تحديد الحصة الكاملة لكل دولة من الدول الاعضاء وكذلك الشروط والاوضاع التي يتم وفقها اداء هذه الحصص .
مادة (4)
أ – تجرى القيود والتسويات بين الدول الاعضاء على اساس وحدة نقدية حسابية تسمى الدينار العربي الحسابي وتعادل 2 .48828 جراماً من الذهب الخالص .
ب – يقوم مجلس ادارة الاتحاد باعلان اسعار التعادل الثابتة لعملات البلاد الاعضاء بالنسبة للدينار العربي الحسابي على اساس الاسعار المبلغة اليه من الدول الاعضاء .
مادة (5)
تحتفظ البنوك والمصارف المركزية او الهيئات المالية المماثلة المفوضة لكل دولة من الدول الاعضاء بحساب خاص باسم كل دولة من باقي اعضاء الاتحاد تقيد فيه كافة العمليات الجارية المنظورة الدائنة والمدينة معها وتقوم كل دولة من الدول الاعضاء في نهاية كل شهر باحاطة الاتحاد بحركة هذه الحسابات .
مادة (6)
يحدد مجلس ادارة الاتحاد فترة حسابية مناسبة لاجراء عمليات المقاصة بين الدول الاعضاء على الا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر .

المحتوى 1
مادة (7)
يجري الاتحاد في نهاية كل فترة حسابية مقاصة بين الارصدة الدائنة والمدينة لجميع الدول الاعضاء تجاه بعضها البعض ثم يحدد صافي مراكزها الدائنة والمدينة وتصير دائنية الدول الاعضاء او مديونيتها عندئذ تجاه الاتحاد نفسه، وفي جميع الحالات يؤخذ صافي مراكز الفترات الحسابية السابقة في الاعتبار .
مادة (8)
يسوى صافي المراكز المدينة في نهاية الفترة الحسابية وفقاً لما ينص عليه النظام الاساسي للاتحاد .
مادة (9)
يسوى صافي المراكز الدائنة في نهاية الفترة الحسابية وفقاً لما ينص عليه النظام الاساسي للاتحاد .
مادة (10)
تعمل الدول الاعضاء خلال فترة مناسبة على تصفية ما قد يكون قائماً بينها من اتفاقات دفع ثنائية عند العمل بهذا الاتفاق .
مادة (11)
لا يجوز استخدام اي جزء من رأس المال او الاحتياطيات او التسهيلات او القروض التي يحصل عليها الاتحاد مواجهة نفقاته الجارية .
مادة (12)
يتقاضى الاتحاد عند اجراء عملية المقاصة عمولة بواقع واحد في الالف على المتحصلات الجارية لكل عضو من الدول الاعضاء ويقصد بالمتحصلات الجارية الصادرات المنظورة .
مادة (13)
تتكون موارد الاتحاد الجارية من :
أ – عوائد استثمار عمال الاتحاد .
ب – فوائدة ارصدة الاعضاء المدينة .
ج – العمولة التي يتقاضاها الاتحاد .
مادة (14)
يجوز للاتحاد – في سبيل تحقيق اغراضه – ان يحصل على قروض من الدول الاعضاء او من الهيئات العامة او شبه العامة او الخاصة في الدول الاعضاء او من الدول الاخرى او من الهيئات الدولية .
مادة (15)
يستخدم الاتحاد موارده الجارية في مقابلة نفقاته الجارية، وتساهم الدول الاعضاء في تغطية نفقات تشغيل الاتحاد خلال السنة الاولى وكذلك ما قد ينشأ بعدها من عجز في ميزانيته بنسبة حصصها في رأس المال . ويعتبر ما قد ينشأ من فائض بعد مقابلة النفقات الجارية بمثابة احتياطي لرأسمال الاتحاد .
مادة (16)
تكون مدينة عمان المقر الدائم لاتحاد المدفوعات العربي .
مادة (17)
يتولى ادارة اعمال الاتحاد مجلس ادارة مكون من محافظي البنوك المركزية في الدول الاعضاء او رؤساء المؤسسات المالية المماثلة المفوضة واذا تعذر حضور اي منهم يحل محله نائبه او من يقوم مقامه عند غيابه عن مركز عمله .
مادة (18)
يحدد مجلس ادارة الاتحاد المصرف او المصارف التي يودع فيها امواله بالعملات الاجنبية
مادة (19)
يتولى اعضاء المجلس رئاسته ونيابة رئاسته بصورة دورية لمدة سنة واحدة حسب الترتيب الابجدي للدول الاعضاء .
مادة (20)
يعتبر النظام الاساسي للاتحاد جزءاً مكملاً لهذا الاتفاق ويخضع لتصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وتصبح الدولة عضواً في الاتحاد بعد ايداعها وثائق التصديق على هذا الاتفاق وعلى النظام الاساسي للاتحاد لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (21)
تصح اجتماعات مجلس الادارة بحضور ممثلي ثلثي الدول الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات بالاغلبية التي تنص عليها احكام النظام الاساسي للاتحاد .
مادة (22)
أ – يفقد العضو عضويته في الاتحاد تلقائياً اذا انسحب من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بمقتضى المادة (19) منها .
ب – يصغى مركز العضو المنسحب بالطريقة التي يفصلها النظام الاساسي للاتحاد .
مادة (23)
يشترط لتصفية الاتحاد صدور قرار بأغلبية ثلثي ممثلي الدول الاعضاء على الاقل وموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويحدد النظام الاساسي للاتحاد الشروط والاوضاع الخاصة بعمليات التصفية .
مادة (24)
يضع مجلس ادارة الاتحاد جميع الاحكام والترتيبات الفنية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق .
مادة (25)
أ – يتمتع الاتحاد بشخصية قانونية لاغراض التملك والتقاضي والقيام بكافة الاجراءات القانونية .
ب – تتمتع اموال الاتحاد بكافة الامتيازات ويتمتع مسؤولو الاتحاد بكافة الحصانات التي نصت عليها اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
مادة (26)
يعتبر الاتحاد قائماً فور تصديق ثلاث دول على هذا الاتفاق وعلى النظام الاساسي للاتحاد .
مجلس
الوحدة الاقتصادية العربية
– الامانة العامة –
مشروع
النظام الاساسي لاتحاد المدفوعات العربي
الفصل الاول اغراض الاتحاد وعملياته وموارده
القسم الاول – اغراض الاتحاد وشروط العضوية
القسم الثاني – موارد الاتحاد والمساهمات
القسم الثالث – تسوية المدفوعات
القسم الرابع – اسعار التعادل ومراكز الايداع
القسم الخامس – الفوائد والعمولات
القسم السادس – المدفوعات الشمولية بعمليات الاتحاد
القسم السابع – البيانات والاحصاءات الواجب تقديمها للاتحاد .

المحتوى 2
الفصل الثاني تنظيم الاتحاد واداراته
القسم الاول – مركز عمل الاتحاد
القسم الثاني – مجلس الادارة
القسم الثالث – الجهاز الاداري
القسم الرابع – حسابات الاتحاد وتقاريره
الفصل الثالث الانسحاب من الاتحاد وتصفيته
القسم الاول – الانسحاب من الاتحاد
القسم الثاني – تصفية الاتحاد
الفصل الرابع تسوية الخلافات بين الدول الاعضاء
الفصل الخامس تعديل احكام النظام الاساسي
الفصل الاول
اغراض الاتحاد وعملياته وموارده
القسم الاول
اغراض الاتحاد وشروط العضوية
المادة (1)
يسمى هذا النظام، النظام الاساسي لاتحاد المدفوعات العريق ويعمل به من تاريخ 1/7/1969 على ان لا يتأخر البدء بعمليات التسوية عن موعد اقصاه 1 – 1 – 1970 .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا نص على خلاف ذلك :
الاتفاق – اتفاق اتحاد المدفوعات العربي الذي اعتمده مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بمقتضى قراره رقم 446 بتاريخ 3 – 2 – 1970 .
الاتحاد – اتحاد المدفوعات العربي .
النظام – النظام الاساسي لاتحاد المدفوعات العربي .
الدول الاعضاء – الدول العربية الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المدفوعات العربي .
المجلس – مجلس ادارة الاتحاد .
الرئيس – رئيس مجلس ادارة الاتحاد .
المدير – المدير العام للاتحاد .
الفترة الحسابية – الفترة التي يحددها المجلس لاجراء التقاص بين دائنية الدول الاعضاء ومديونيتها .
مركز الائتمان الدائن – القيمة الصافية التراكمية لدائنية أية دولة عضو تجاه الاتحاد .
مركز الائتمان المدين – القيمة الصافية التراكمية لمديونية اية دولة عضو تجاه الاتحاد .
حساب رأس المال – مجموع رأس المال المدفوع والاحتياطيات المتراكمة للاتحاد .
المادة (3)
يهدف الاتحاد الى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بين الدول الاعضاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها عن طريق توسيع حجم المبادلات التجارية فيما بينها، وتحقيقاً لهذه الغاية فان الاتحاد يقوم بما يلي :
أ‌- تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الاعضاء .
ب‌- تقديم التسهيلات الائتمانية للدول الاعضاء لتيسير ذلك .
المادة (4)
أ‌- تتمتع بحق عضوية الاتحاد الدول المنضمة الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ولا يجوز ان تنضم اليه اية دولة عربية لم تصادق على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية او لم تحافظ على عضويتها فيها .
ب‌- تصبح الدولة المنضمة الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عضواً في الاتحاد بعد تصديقها على الاتفاق وهذا النظام دفعها كامل مساهمتها في حساب رأس المال .
القسم الثاني
موارد الاتحاد والمساهمات
المادة (5)
أ‌- رأس مال الاتحاد الاسمي هو (15 .000 .000) خمسة عشر مليون دينار عربي حسابي .
ب‌- قيمة الدينار العربي تعادل 2 .48828 من جرامات الذهب الخالص .
ج – تكون مساهمات الدول الاعضاء متساوية في رأس المال المدفوع، وتكون المساهمة الاولية لكل دولة عضو نصف مليون دينار عربي حسابي .
د – يجب زيادة المساهمة الاولية بتوصية المجلس الجماعية وقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . :
هـ – اذا انضمت دولة جديدة الى عضوية الاتحاد بعد تأسيسه فتكون قيمة مساهمتها مساوية لحصة اي عضو آخر في حساب رأس المال .
المادة (6)
أ‌- تسدد مساهمة الدولة العضو الى الاتحاد قبل شهر على الاقل من تاريخ البدء بعمليات التسوية .
ب‌- تسدد مساهمة الدولة العضو الجديد الى الاتحاد خلال مدة اقصاها شهر يلي تاريخ ايداع وثاق التصديق على الاتفاق وهذا النظام لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
ج – تدفع الدولة العضو الى الاتحاد ثلثي قيمة مساهمتها في رأس المال المدفوع بعملة قابلة للتحويل والثلث الباقي بعملتها المحلية .
المادة (7)
تتكون موارد الاتحاد من :
اولاً –أ – رأس ماله المدفوع
ب – احتياطياته التي تتكون من فائض الدخل الجاري الذي يخصصه المجلس في نهاية كل سنة مالية للاحتياطي .
ج – التسهيلات الائتمانية التي يقدمها الاعضاء للاتحاد .
د – القروض التي يحصل عليها الاتحاد من اي مصدر كان بموافقة المجلس .
ثانياً –أ – عوائد استثمار اموال الاتحاد .
ب – فوائد الارصدة المدينة .
ج – العمولات التي يتقاضاها الاتحاد .
المادة (8)
أ‌- لا يجوز استخدام اي جزء من حساب رأس المال او من التسهيلات والقروض التي يحصل عليها الاتحاد لمواجهة نفقاته الجارية .
ب‌- تساهم الدول الاعضاء بالتساوي في تغطية اي عجز في ميزانية تشغيل الاتحاد .
المادة (9)
لا يوزع الاتحاد على الدول الاعضاء اي ربح ناتج عن اعماله .
المادة (10)
أ‌- تقييم مساهمة الدولة العضو بالعملة المحلية بالدينار العربي الحسابي حسب اسعار التعادل المبلغة للاتحاد وتودع في البنك المركزي المعني لحساب الاتحاد . وللاتحاد في اي وقت ان يستثمر اي جزء من موجوداته بالدينار العربي الحسابي عن طريق تحويلها الى عملة الدولة العضو المحلية لغرض استخدامها فيها وفقاً لاحكام هذا النظام .
ب‌- للاتحاد ان يستعمل موجوداته بالعملة المحلية، في اية دولة من الدول الاعضاء، لمواجهة اي التزام او نفقة يتكبدها في اراضيها تحقيقاً لاغراضه .
ج – للاتحاد ان يقتني الذهب او العملات الاجنبية القابلة للتحويل وان يبيعها ويتصرف فيها او يوظفها حسب ما يقرره المجلس في هذا الشأن، ولا تخضع اموال الاتحاد هذه الى اية قيود تفرضها تعليمات مراقبة التحويل الخارجي في اية دولة من الدول الاعضاء .

المحتوى 3
المادة (11)
أ‌- للاتحاد ان يقترض من الحكومات او المؤسسات المصرفية او الاسواق المالية بضماناته الذاتية او بضمانة الدول الاعضاء فيه او اي منها وبموافقتها .
ب‌- لا يجوز في اي وقت ان يتجاوز مجموع القروض والسلف التي يحصل عليها الاتحاد، بالعملات القابلة للتحويل، مثلي قيمة حساب رأس المال .
ج – لا يجوز في أي وقت، ان يتجاوز مجموع القروض والسلف التي يحصل عليها الاتحاد، بالعملات المحلية ، ثلاثة امثال قيمة حساب رأس المال .

القسم الثالث
تسوية المدفوعات
المادة (12)
تتم تسوية المدفوعات بين الاعضاء وفقاً للاسس التالية
أ‌- يجري التقاص في نهاية كل ثلاثة اشهر، وللمجلس ان يقرر اختصار هذه المدة .
ب‌- تحتفظ البنوك والمصارف المركزية او المؤسسات المالية المماثلة المفوضة لكل عضو بحساب خاص بالدينار العربي الحسابين باسم كل دولة من باقي اعضاء الاتحاد تقيد فيه العمليات الجارية الدائنة والمدينة معها، بالدينار العربي الحسابي على اساس اسعار التعادل الثابتة المقررة حسب احكام هذا النظام .
ج – تخطر الدول الاعضاء في نهاية كل شهر الاتحاد بمجمل العمليات الدائنة والمدينة مع باقي الدول الاعضاء كما تبلغ تفصيلات هذه العمليات الى الدولة العضو المعنية، ويقوم الاتحاد في نهاية الفترة الحسابية باجراء التقاص بين الارصدة الدائنة والمدينة لجميع الدول الاعضاء تجاه بعضها البعض، ثم يحدد صافي مراكز الائتمان الدائنة والمدينة .
د – تتحول دائنية الدول الاعضاء او مديونيتها الصافية الى الاتحاد نفسه، وتؤخذ مراكز الفترات الحسابية السابقة بعين الاعتبار عند تقرير مراكز الائتمان الدائنة او المدينة .
المادة (13)
في نهاية الفترة الحسابية، تسوى الدولة العضو مركز ائتمانها المدين بالاسلوب التالي :
أ‌- تدفع بعملتها المحلية ما يرفع موجودات الاتحاد منها الى ثلث المساهمة الاصلية .
ب‌- وتسدد نسبة لا تقل عن (50%) من باقي المديونية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد من تاريخ استلام اشعار الاتحاد بعملة قابلة للتحويل تختارها الدولة المدينة .
ج – يعتبر الرصيد المتبقي بعد ذلك تسهيلاً ائتمانياً ممنوحاً من الاتحاد للعضو المدين، ويؤخذ بعين الاعتبار في الفترات الحسابية التالية .
د – اذا لم يسدد مركز الائتمان المدين بقيود دائنة خلال اربع فترات حسابية متتالية فيعتبر الرصيد ديناً للاتحاد على الدولة العضو يسدد بعملة قابلة للتحويل على قسطين متساويين نصف سنويين يدفعان خلال السنة التالية وفقاً لشروط الفائدة المنصوص عليها في هذا النظام .
هـ – اذا حققت الدولة العضو المدينة اي فائض في مدفوعاتها خلال الفترات الحسابية التالية، فيقوم الاتحاد باجراء التقاص بين الفائض والاقساط المترتبة عليها، سواء استحقت هذه الاقساط او لم تستحق، ويشرع بتسديد الاقساط التي يقع استحقاقها قبل غيرها .
المادة (14)
في نهاية الفترة الحسابية يسوي الاتحاد المركز الائتماني الدائن للدولة العضو بالاسلوب التالي :
أ‌- يدفع الاتحاد للدولة الدائنة ما يملكه من عملتها المحلية لتسديد الدين واذا لم يكف .
ب‌- تسدد نسبة (65%) من باقي المركز الائتماني الدائن خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد بعملة قابلة للتحويل .
ج – يعتبر الرصيد المتبقي بمثابة تسهيل ائتماني ممنوح من الدولة العضو للاتحاد ويؤخذ بعين الاعتبار في الفترات الحسابية التالية .
د – اذا استمر المركز الائتماني الدائن للدولة العضو تجاه الاتحاد في نهاية اربع فترات حسابية متتالية فيعتبر الرصيد ديناً للدولة العضو على الاتحاد ويسدد بعملة قابلة للتحويل على قسطين متساويين نصف سنويين يدفعان خلال السنة التالية وفقاً لشروط الفائدة المنصوص عليها في هذا النظام .
هـ – اذا حقق فائضاً تجاه الدولة العضو الدائنة، خلال الفترات الحسابية ام لم تستحق، ويشرع بتسديد الاقساط التي يقع استحقاقها قبل غيرها .
المادة (15)
اذا اقتنع المجلس بأن موارد الاتحاد المتوفرة في نهاية اية فترة حسابية لم تعد تمكنه من القيام بتنفيذ التزاماته فله تغيير نسب التسديد الواردة في المادتين السابقتين او العمل على زيادة رأسماله الدفوع و/أو الاقتراض .
المادة (16)
للدول الاعضاء ان تمنح بعضها البعض تسهيلات ائتمانية خاصة يجري استعمالها لفترة محدودة في نطاق اتحاد المدفوعات .
المادة (17)
يضع المجلس الترتيبات والاجراءات المصرفية الفنية الموحدة التي سيطبقها الاتحاد والبنوك المركزية والتجارية فيما بينها تنفيذاً للاتفاق واحكام هذا النظام يبلغه للاعضاء للعمل بموجبه .
القسم الرابع
اسعار التعادل ومراكز الايداع
المادة (18)
أ‌- تجري جميع القيود والتسويات بين الدول الاعضاء على اساس الدينار العربي الحسابي .
ب‌- يحدد سعر تعادل ثابت بين الدينار العربي الحسابي وعملة كل دولة عضو بناء على السعر الذي تقرره هذه الدولة وتبلغه للاتحاد ليدرج في جدول ملحق بهذا النظام .
ج – وللدولة في اي وقت ان تغير في هذا السعر المعلن وتبلغه للاتحاد للعمل بموجبه اعتباراً من التاريخ الذي تقرره الدولة .
د – يعاد تقييم موجودات الاتحاد من تلك العملة المحلية على اساس العسر الجديد اعتباراً من تاريخ التغيير، واذا كان القرار بالتخفيض فتدفع الدولة العضو من عملتها المحلية ما يرفع قيمة موجودات الاتحاد بهذه العملة الى اصل قيمتها بالدينار العربي الحسابي .
المادة (19)
يجب تنفيذ جميع العمليات المتعاقد عليها والقائمة عند تاريخ تغيير سعر التعادل على اساس السعر القديم قبل التغيير .
المادة (20)
يعتبر البنك المركزي للدولة العضو او المؤسسة المالية المماثلة المفوضة مركز الايداع بالنسبة لموجودات الاتحاد من العملة المحلية لتلك الدولة .

المحتوى 4
القسم الخامس
الفوائد والعمولات
المادة (21)
تخضع التسهيلات الائتمانية المقدمة من الاتحاد للدولة العضو لفائدة مقدارها (2/21%) سنوياً اذا كانت التسهيلات في حدود قيمة حصتها في حساب رأس المال ويزداد معدل الفائدة بمقدار (2%) سنوياً على كل مثل من امثال هذه الحصة او كسورها .
المادة (22)
يحتسب الاتحاد، للدولة العضو التي تقدم له تسهيلات الثمانية فائدة مقدارها (2%) سنوياً اذا كانت التسهيلات في حدود قيمة حصتها في حساب رأس المال، ويزداد معدل الفائدة بمقدار 2/1 1%) سنويا ًعن كل مثل من امثال هذه الحصة او كسورها .
المادة (23)
تحتسب الفوائد الدائنة والمدينة في نهاية كل فترة حسابية بالدينار العربي الحسابي ويتم ادراجها عند اجراء القيود في نهاية تلك الفترة ضمن المراكز الائتمانية للدول الاعضاء .
المادة (24)
لمجلس الاتحاد ان يقرر رفع نسبة معدل الفائدة على التسهيلات التي يمنحها للدول الاعضاء اذا اضطر للاقتراض بمعدل يتجاوز (2/1 2%) سنوياً وفي هذه الحالة لا يجوز تقاضي المعدلات الاعلى الا بمقدار ما تقتضيه اعباء الفائدة الاضافية التي يتحملها الاتحاد .
المادة (25)
يتقاضى الاتحاد عن اجراء عمليات المقاصة في نهاية كل فترة حسابية عمولة بواقع 1/1000 (واحد بالألف) على التحصيلات الجارية لكل عضو من الدول الاعضاء، ويقصد بالمتحصلات الجارية قيمة الصادرات المنظورة التي تبلغ الدول الاعضاء عن تسجيلها تجاه كل دولة عضو آخر في الاتحاد، وتحتسب كل دولة في نهاية كل فترة حسابية بالدينار العربي الحسابي ويتم ادراجها عند اجراء القيود ضمن المراكز الائتمانية للدول الاعضاء .
القسم السادس
المدفوعات المشمولة بعمليات الاتحاد
المادة (26)
تدخل مدفوعات جميع العلميات الجارية المنظورة في نطاق عمليات التقاص التي يجريها الاتحاد .
القسم السابع
البيانات والاحصاءات الواجب تقديمها للاتحاد
المادة (27)
أ – تخطر المصارف المركزية او الهيئات النقدية المختصة، الاتحاد بالمعلومات الآتية برقياً، في نهاية كل شهر، وذلك خلال العشرة ايام الاولى من الشهر التالي :
ا – أرصدة القيود الدائنة المدينة تجاه كل دولة عضو والمركز العام لكل دولة تجاه جميع الاعضاء، بالدينار العربي الحسابي .
2 – أرصدة الاتحاد لديها، بالدينار العربي الحسابي بالعملة المحلية او بغير ذلك .
ب – على الدول الاعضاء ان تزود الاتحاد بأية معلومات او بيانات يتطلبها حسن ادائه لوظائفه والمهام الموكلة اليه .
الفصل الثاني
تنظيم الاتحاد وادارته
القسم الاول
مركز عمل الاتحاد
المادة (28)
أ‌- تكون مدينة عمان المقر الدائم لاتحاد المدفوعات العربي ومجلس ادارته، ويجوز للرئيس ان يدعو لاجتماعات تعقد خارج مدينة عمان .
ب‌- يتمتع الاتحاد بشخصية قانونية مستقلة لاغراض التملك والتقاضي والقيام بكافة الاجراءات القانونية .
ج – يؤمن البنك المركزي الاردني للاتحاد المساعدة الفعالة التي تمكنه من القيام بالمهام الموكلة اليه، ولاسيما في السنة الاولى لتأسيسه .
د – تتمتع اموال الاتحاد والمسؤولون فيه بكافة الحصانات والامتيازات التي نصت عليها اتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
القسم الثاني
مجلس الادارة
المادة (29)
أ‌- يتولى ادارة اعمال الاتحاد مجلس ادارة مكون من محافظي البنوك المركزية في الدول الاعضاء، او رؤساء المؤسسات المالية المماثلة المفوضة فيها واذا تعذر حضور اي منهم يحل محله نائبه او من يقوم مقامه عند غيابه عن كرز عمله .
ب‌- ينظر المجلس ويبت بصورة خاصة، في الموضوعات التالية :
1- وضع اللوائح والانظمة والتعليمات الخاصة بادارة الاتحاد .
2- عقد القروض .
3- زيادة رأس المال المدفوع .
4- طلب انسحاب احدى الدول الاعضاء .
5- التصديق على الميزانية السنوية للاتحاد واعداد التقرير السنوي من اعماله .
6- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين .
7- تصفية الاتحاد .
ج – للمجلس ان يفوض الرئيس او المدير بالاعمال الاخرى التي تدخل في صلاحيته باستثناء الموضوعات المذكورة اعلاه .
د – تكون مدة رئيس المجلس ونائبه سنة واحدة ويتولى اعضاء المجلس رئاسته ونيابة رئاسته دورياً وحسب الترتيب الابجدي للدول الاعضاء ويكون نائب الرئيس هو الرئيس المقبل حسب الترتيب الدوري الابجدي .
المادة (30)
أ‌- يعقد اجتماع المجلس مرتين في السنة خلال شهري نيسان (ابريل) وتشرين اول (اكتوبر) وللرئيس ان يدعو الى اي اجتماع آخر اذا وافق ثلثا الاعضاء او اكثر على حضوره، او اذا تقدم ثلثا الاعضاء بطلب لعقد اجتماع للمجلس .
ب‌- تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الدول الاعضاء على الاقل .
ج – ينتخب المجلس سنوياً لجنة تنفيذية لاستثمار اموال الاتحاد وتعيين مراكز الايداع لامواله في الخارج .
د – يهيء الرئيس جدول الاعمال بناء على توصية المدير وللمجلس ادخال اية موضوعات اخرى للبحث في الاجتماع .

المحتوى 5
المادة (31)
أ‌- تؤخذ القرارات في المجلس بالاكثرية المطلقة لمجموع الدول الاعضاء، ما عدا القرارات التي تحتاج الى اجماع او اكثرية مطلقة بحسب نصوص هذا النظام .
ب‌- اذا تساوت الاصوات فيكون الجانب الذي فيه الرئيس هو الراجح .
ج – يجوز التصويت على بعض الموضوعات بصورة غيابية ودون ما حاجة لعقد اجتماع خاص بها .
د – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته مراقبين او خبراء او مستشارين لتقديم وجهات نظرهم في القضايا المعروضة عليه، ولا يكون لهم حق التصويت على قراراته .
هـ – يدعى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية او من ينيبه لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب .
القسم الثالث
الجهاز الاداري
المادة (32)
أ‌- يعين المجلس مدير الاتحاد، من ذوي الاختصاص والخبرة، ويقوم المدير بأعمال امانة سر المجلس، كما يكون الرئيس التنفيذي للجهاز الاداري للاتحاد والمسؤول عن اعمال وادارة الاتحاد امام المجلس .
ب‌- يعين المدير لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس شروط استخدامه الاخرى .
ج – يعين المجلس سنوياً من يقوم بأعمال المدير عند غيابه .
المادة (33)
أ‌- يقرر المجلس انظمة الخدمة لموظفي ومستخدمي الاتحاد .
ب‌- يراعى عند تعيين الموظفين اختيارهم من مختلف الدول الاعضاء بقدر الامكان وبشرط توافر الكفاءة والمقدرة الفنية .
ج – للمجلس ان يقرر الاستعانة، عند الضرورة، بخبراء او مستشارين وذلك لمهمات ومدد محددة .
د – تيسر البنوك المركزية للدول الاعضاء امر انتداب بعض موظفيها للعمل في الاتحاد .
القسم الرابع
حسابات الاتحاد وتقاريره
المادة (34)
أ – يمسك الاتحاد قيوده وسجلاته المتعلقة بدائنية ومديونية الاعضاء وموجوداته من العملات الاجنبية والمحلية بالدينار العربي الحسابي والعملة الاجنبية والعملة المحلية لكل دولة عضو، وذلك على اساس :
– سعر التعادل الرسمي بالنسبة للعملات القابلة للتحويل .
– سعر التعادل المعلن والمبلغ للاتحاد بالنسبة لعملات الدول الاعضاء .
ب – تجرى قيود الاتحاد بأسلوب يظهر بوضوح طبيعة كل قيد ومركز الاتحاد المالي ونتائج اعماله .
المادة (35)
أ‌- يصدر الاتحاد خلال مدة اسبوعين من انتهاء كل فترة حسابية، بياناً عن نتائج اعماله ومركزه المالي ومراكز الائتمان الدائنة والمدينة ويزود بها الدول الاعضاء في الاتحاد .
ب‌- يعد المدير للمجلس خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية تقريراً سنوياً مفصلاً يتضمن، بصورة خاصة :
1- نتائج عمليات التقاص الجارية بواسطته، ونسبتها الى مجموع مدفوعات كل بلد من البلدان الاعضاء .
2- المراكز الدائنة والمدينة للاعضاء .
3- تطور التبادل التجاري بين الدول الاعضاء .
4- الميزانية العامة للاتحاد وحساب الارباح والخسائر .
5- تقرير مدققي حسابات الاتحاد المعينين وفقاً لاحكام هذا النظام .
ج – يدرس المجلس هذا التقرير في اجتماعه في شهر نيسان (ابريل) ويتم نشره بعد المصادقة عليه .
المادة (36)
يقدم المدير للمجلس في اجتماعه في شهر تشرين الاول (اكتوبر)، موازنة تقديرية للنفقات والايرادات السنوية للاتحاد للسنة المالية التالية وعلى المجلس ان يدرس المشروع ويتخذ بشأنه القرار المناسب في ذلك الاجتماع .
المادة (37)
أ‌- تدقق الدفاتر والسجلات والقيود المالية للاتحاد سنوياً، ويكون التدقيق شاملاً للسنة المالية للاتحاد، وعلى المدير ان يرفع للمجلس تقرير المدققين وملاحظاتهم حول الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر .
ب‌- يجرى التدقيق من قبل مدققين خارجيين يعينهم المجلس ويقرر اتعابهم المناسبة .
المادة (38)
يحظر المدير الدول الاعضاء عن مقدار الحصة التي ترتبت على اي منها لتغطية اي عجز في نفقات تشغيل الاتحاد، ويحدد العملات التي يتوجب عليها ان تسدد بها الحصة، وعلى الدول الاعضاء ان تدفع للاتحاد ما يتوجب عليها خلال شهر واحد من تاريخ الاخطاء .
المادة (39)
تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول (ديسمبر) من كل سنة .
الفصل الثالث
الانسحاب من الاتحاد وتصفيته
القسم الاول
الانسحاب من الاتحاد
المادة (40)
أ‌- على كل دولة عضو في الاتحاد ان تحتفظ بعضويتها فيه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ ائتمانها اليه .
ب‌- يجوز للدولة العضو بعد فترة الثلاث سنوات ان تنسحب من الاتحاد شريطة اخطار الاتحاد كتابة بالانسحاب قبل ستة شهور من تاريخ الانسحاب ويسري مفعوله في نهاية السنة المالية التالية لفترة الاخطار .
ج – تبقى الدولة العضو المنسحبة مسؤولة تجاه الاتحاد عن التزاماتها قبله، كما تبقى مسؤولة بصورة مشتركة مع بقية الاعضاء عن اعمال الاتحاد حتى تاريخ الانسحاب ضمن حدود مساهمتها في رأس المال المدفوع .
المادة (41)
اذا انسحبت الدولة العضو من الاتحاد، او اذا انتهت عضويتها فيه بسبب انسحابها من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فتصفى حقوقها والتزاماتها المالية وفقاً للاحكام التالية :
أ‌- يدفع الاتحاد للعضو، خلال مدة شهر واحد من تاريخ الانسحاب، الجزء المدفوع بالعملة المحلية من اصل المساهمة في رأس المال المدفوع وللاتحاد ان يسدد هذا الجزء بالعملة المحلية للعضو المنسحب او بأي من العملات القابلة للتحويل .
ب‌- يدفع الاتحاد مساهمة الدولة العضو بالعملات القابلة للتحويل على ثلاثة اقساط سنوية متساوية، بدءاً من نهاية السنة المالية التالية للانسحاب .
ج – تسقط حقوق العضو المنسحب من الاتحاد في احتياطيات الاتحاد .
د – اذا كانت الدولة العضو المنسحبة دائنة للاتحاد نتيجة لعمليات التقاص يسدد الاتحاد الرصيد الدائن مضافاً اليه الفوائد المستحقة بعملات قابلة للتحويل ان بأي عملة تقبلها الدولة العضو المنسحبة على ثلاثة اقساط سنوية متساوية بدءاً من نهاية السنة المالية التالية للانسحاب ولا تتمتع هذه الاقساط المؤجلة بأية فائدة .
هـ – اذا كان العضو المنسحب مديناً للاتحاد نتيجة عمليات التقاص مع الدول الاعضاء فيسدد (60%) من مديونيته، والفوائد المستحقة وغير المدفوعة بعملات قابلة للتحويل او باي عملة اخرى يقبلها الاتحاد، ويسدد الرصيد والفوائد المترتبة عليه على قسطين نصف سنويين متساويين يدفعان خلال السنة المالية التالية للانسحاب .

المحتوى 6
القسم الثاني
تصفية الاتحاد
المادة (42)
أ‌- لا يصفى الاتحاد الا بناء على قرار من المجلس يتخذ بأغلبية ثلثي الدول اعضاء الاتحاد وموافقة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
ب‌- اذا صدر قرار بتصفية الاتحاد، فعليه ان يتم اعماله للفترة الحسابية الجارية ومن ثم يتوقف كلية عن متابعة اي نشاط باستثناء الاعمال اللازمة لاجراءات التصفية .
ج – يبقى الاتحاد قائماً بعد اتخاذ قرار تصفيته الى ان تتم التسوية النهائية لالتزاماته وتوزيع موجوداته، وفي هذه الاثناء لا يجوز توزيع اية اموال الا بمقتضى احكام هذا النظام .
المادة (43)
تتم التصفية وفقاً للاحكام التالية
أ‌- يقتطع من موجودات الاتحاد مبالغ تكفي لتسديد اي التزام ترتب عليه بموجب قروض او تسهيلات ائتمانية تمت خارج نطاق عمليات التقاص .
ب‌- تستخرج المراكز الدائنة والمدينة للدول الاعضاء الناجمة عن عمليات التقاص، بما في ذلك حسابات الفوائد والعمولات، ويجري التقاص بين مديونية العضو ومساهمته في رأس المال فاذا لم تكف مساهمته في تسديد مديونيته، يسدد الرصيد بعمليات قابلة للتحويل فور تلقي الاشعار من الاتحاد بهذا الرصيد .
ج – تخصص موجودات الاتحاد بعد الاقتطاع المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه، لمواجهة مديونيته نحو الدول الاعضاء، وتسدد المديونية بعملة الدولة الدائنة اولاً، ومن ثم بالعملات القابلة للتحويل .
د – تخصص اية موجودات اضافية للاتحاد لتسديد حساب راس المال على قدم المساواة بين الدول الاعضاء .
هـ – تقسم اي موجودات فائضة، بعد تسديد كامل الالتزامات وحسابات المساهمة في رأس المال، بالتساوي بين الدول الاعضاء في الاتحاد عند اتخاذ قرار التصفية .
الفصل الرابع
تسوية الخلافات بين الدول الاعضاء
المادة (44)
أ‌- يعرض اي خلاف بين الاتحاد واحدى الدول الاعضاء على المجلس لابداء الرأي ويكون قرار المجلس ملزماً للدولة العضو .
ب‌- اذا لم توافق الدولة العضو على قرار المجلس، فان عليها ان تحترمه وتنفذه ولها ان تعرض الامر على مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويكون قرار هذا المجلس قطعياً وملزماً لجميع الاطراف المعنية .
الفصل الخامس
تعدل احكام النظام الاساسي
المادة (45)
تعدل احكام هذا النظام بموجب قرارات تصدر عن المجلس بأغلبية ثلاثة ارباع الدول الاعضاء باستثناء الاحكام التي تحتاج لموافقة الجماعية لتعديلها كما يستثنى من ذلك تعديل المواد التي نص فيها على تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على القرارات المنبثقة عن احكامها .