قانون التأمين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973

      التعليقات على قانون التأمين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التأمين الالزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-25 00:00:00

قرار رقم 171
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت . وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاقتصاد .
قرر نجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .

مادة 2
لا يجوز لمالك السفينة ان يستعملها او يأذن لأي شخص في استعمالها ما لم يكن قد أبرم عقد تأمين وفق احكام هذا القانون، على ان لا يمنع ذلك من ابرام اي عقد تأمين آخر لتغطية السفينة بالنسبة لاخطار اخرى غير مشمولة باحكام هذا القانون .

مادة 3
لا يجوز لمصلحة الموانيء العراقية او اية دائرة مختصة اخرى اصدار شهادة تسجيل اية سفينة او تجديد تسجيلها او اجراء اية معاملة اخرى عليها ما لم يقدم مالكها وثيقة تأمين وفق احكام هذا القانون صادرة من شركة تأمين تعمل في العراق .

مادة 4
1 – يشترط في وثيقة التأمين ان تتضمن ما يفيد التزام المؤمن بالتعويض عما يأتي : –
أ – الخسارة الكلية بسبب خطر يشمله التأمين .
ب – مصروفات ومكافأة الانقاذ التي تنفق من قبل اطراف ثالثة لمساعدة السفينة او انقاذها من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التأمين بشرط تحقق الانقاذ .
ج – المصروفات المعقولة التي تنفق من قبل المؤمن له او وكلائه او مستخدمه لحماية السفينة من خسارة كلية نتيجة خطر يشمله التأمين .
د – مصروفات التعويم وازالة الحطام ان كان له مقتضى بسبب خطر يشمله التأمين .
2 – لا تزيد مسؤولية المؤمن في اي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على مبلغ التأمين .
3 – يدفع المؤمن مصروفات ومكافأة الانقاذ ومصروفات التعويم وازالة الحطام عند الاقتضاء الى الجهة التي تقوم بذلك او الى المؤمن له اذا كانت قد دفعت من قبله .

مادة 5
تنتهي مدة التأمين في سائر وثائق التأمين الصادرة وفق احكام هذا القانون في الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة ويمتد التأمين تلقائياً حتى نهاية الثلاثين يوماً التالية، على ان يسرى التأمين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التأمين السابقة .

مادة 6
1 – تكتسب الجهة التي تقوم بالتعويم او بازالة الحطام او بالانقاذ حقاً مباشراً تجاه المؤمن عن مصروفات التعويم او ازالة الحطام او الانقاذ بمبلغ اقصاه الحد الوارد في الفقرة (2) من مادة 4 من هذا القانون .
2 – يجوز للمؤمن ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد اداه من مصروفات الى الجهة التي قامت بالتعويم او ازالة الحطام او الانقاذ اذا ما اخل المؤمن له بالواجبات المترتبة عليه بموجب احكام وشروط عقد التأمين .

مادة 7
يحل المؤمن في جميع الحقوق التي تنشأ للمؤمن له عن الاضرار المشمولة بالتأمين وفق هذا القانون وذلك في حدود التعويض الذي دفعه المؤمن وفقاً للعقد .

مادة 8
اذا نقلت ملكية السفينة من شخص الى آخر اثناء سريان عقد التأمين فان الحقوق والالتزامات المترتبة على عقد التأمين تنتقل الى المالك الجديد من تاريخ نقل الملكية المثبت في سجلات الدائرة المختصة وليس للمالك السابق او المؤمن ان يطلب الغاء عقد التأمين ولا يلتزم المؤمن باعادة اي جزء من قسط التأمين الى المالك السابق .

مادة 9
تعتمد المؤسسة العامة للتأمين نموذج وثيقة التأمين وشروطها الواجبة الاصدار طبقاً لاحكام هذا القانون .

مادة 10
يلتزم المؤمن باصدار وثيقة التأمين لتغطية الاخطار المشمولة باحكام هذا القانون ولا يجوز للمؤمن ان يرفض طلباً للتأمين اذا كان الطلب مستوفياً للشروط التي تضعها المؤسسة العامة للتأمين ببيان .

مادة 11
تكون اقساط التأمين الواجب استيفاؤها حسب جدول التعريفة الذي تصدره المؤسسة العامة للتأمين وللمؤسسة تعديل هذا الجدول .

مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة وخمسين ديناراً او بكليهما كل من خالف احكام مادة 2 من هذا القانون .

مادة 13
أ – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
ب – لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

مادة 15
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2227 في 3 – 3 – 1973

الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية النقل النهري من النواحي الاقتصادية ولكي لا تتأثر الملاحة النهرية بغرق السفن وعجز او امتناع اصحابها عن تعويمها او ازالتها من الممر المائي فقد وجد بأن من المصلحة الزام جميع اصحاب السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن المرقم (19) لسنة 1942 باجراء التأمين عليها باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .
لقد بني هذا القانون على اساس ضمان تغطية مصروفات التعويم وازالة الحطام بتعهد شركة التأمين بدفعها عند الاقتضاء حتى لا تضار الملاحة بوجود عوائق تعرقل سيرها من ناحية وحتى لا تضار الجهة التي تقوم بالانتشال بتكبد المصروفات عند عجز مالك السفينة عن دفعها اليها من ناحية ثانية .
اما الاخطار الاخرى التي شملتها التغطية بموجب احكام هذا القانون فقد روعي بتغطيتها حماية المؤمن له صاحب السفينة مع عدم الزامه بغطاء اوسع تجنباً لتحمله قسطاً اكبر، ولقد ترك للمؤمن له الخيار في الحصول على الغطاء الواسع وضمان الاخطار الاضافية حسب رغبته وحاجته ولذلك فقد شرع هذا القانون .