عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية للتعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط الوطنية للجمهورية العراقية بتاريخ 31/آب/1973 في بودابست رقم (24) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-19 00:00:00
قرار رقم 153
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق الاتفاق والكتب الثلاثة الملحقة به المعقود في بودابست بتاريخ 31/آب/1972 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية، المتعلق بالتعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط الوطنية للجمهورية العراقية، والمرفق بهذا القانون .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2224 في 26 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
نظراً للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما على اساس المنافع المتبادلة فقد تم بتاريخ 31 – 8 – 1972 في بودابست توقيع اتفاق لتطوير صناعة النفط الوطنية في الجمهورية العراقية، ولغرض تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون .