عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية رقم (23) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-19 00:00:00
قرار رقم 152
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية والقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 22/أيار/1972 من قبل ممثلي حكومتي البلدين .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره فيها .
مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2224 في 26 – 2 – 1973