قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية رقم (23) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية رقم (23) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية رقم (23) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-19 00:00:00

قرار رقم 152
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين منه وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية التجارية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية والقائمتين (أ) و (ب) الملحقتين بها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 22/أيار/1972 من قبل ممثلي حكومتي البلدين .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ نشره فيها .

مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2224 في 26 – 2 – 1973