قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-17 00:00:00

قرار رقم 146
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الصناعة .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزارة : وزارة الصناعة .
2- الوزير : وزير الصناعة .
3- الوكيل : وكيل الوزارة للشؤون الادارية والاقتصادية .
4- المديرية العامة : المديرية العامة للتنمية الصناعية .
5- المدير العام : المدير العام للتنمية الصناعية .
6- اللجنة الدائمة : اللجنة الدائمة لتنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي .
7- اللجنة الاستئنافية : اللجنة التي تنظر باعتراضات ذوى العلاقة على قرارات اللجنة الدائمة بصفة استئنافية .
8- مجلس التخطيط : المجلس المؤلف بموجب القانون رقم (18) لسنة 1966 المعدل او اي قانون آخر يحل محله .
9- الخطة : خطة التنمية القومية للدولة التي تصدر بقانون .
10- المشروع : هو المشروع الصناعي الذي يكون غرضه الاساسي انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة تصلح لانتاج سلعة للاستهلاك النهائي سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او حيوانية (او جميع هذه الامور معاً) ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة آلية وتدخل في عداد ذلك اعمال المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القدرة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة .
11- صاحب المشروع : هو كل شخص طبيعي او معنوي يملك مشروعاً صناعياً او يرغب في تأسيسه طبقاً لاحكام هذا القانون .

مادة 2
1 – تؤلف اللجنة الدائمة لتنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة وتتولى ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – تكون اللجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :
أ – مدير عام من وزارة التخطيط يرشحه وزير التخطيط .
ب – المدير العام للمصرف الصناعي .
ج – المدير العام للكمارك والمكوس .
د – مدير عام عن وزارة الاقتصاد يرشحه وزير الاقتصاد .
ه – عضو من اتحاد الصناعات يعينه الوزير .
و – عضو من ذوى الخبرة والاختصاص يعينه الوزير .
3 – يكون للجنة ثلاثة اعضاء احتياط لا تقل درجة الموظفين منهم عن درجة مدير عام يمثلون وزارتي المالية والصناعة واتحاد الصناعات .
4 – تعين المديرية العامة مقرراً للجنة .
5 – يجوز منح رئيس واعضاء اللجنة ومقررها مخصصات تحددها الوزارة بموافقة وزارة المالية .

مادة 3
1 – تقدم طلبات تأسيس المشروع او توسيعه او تغيير غرضه الصناعي او موقعه من مدينة الى اخرى او منحه المساعدات الواردة في هذا القانون الى المديرية العامة مرفقة بالتفاصيل الفنية والاقتصادية الخاصة بذلك .
2 – يحيل المدير العام الطلب الى اللجنة مشفوعاً بتوصياته خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية العامة وعلى اللجنة ان تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ احالته اليها .
3 – تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الوزير او من يخوله خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في الوزارة، وتعتبر نافذة المفعول اذا لم يتم البت فيها خلال المدة المذكورة وللوزير ان يطلب خلالها اعادة النظر في تلك القرارات وعلى اللجنة ان تعيد النظر فيها وفي حالة اصرارها يكون القرار الذي يتخذه الوزير نافذاً مع مراعاة احكام مادة 8 من هذا القانون .

مادة 4
لا يجوز تأسيس مشروع او احداث تغيير في سعته او غرضه الصناعي او موقعه من مدينة الى اخرى او دمجه مع وحدة صناعية اخرى الا بقرار من اللجنة ومصادقة الوزير وضمن اطار الخطة .

مادة 5
على جميع اصحاب المشاريع القائمة قبل تنفيذ هذا القانون ان يتقدموا خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذه بطلب الى المديرية العامة للحصول على اجازة تأسيس ما لم تكن هذه المشاريع قد حصلت عليها بموجب احكام القوانين السابقة .

المحتوى 1
مادة 6
1 – لا تطبق احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على المشروع الذي تقل قيمة مكائنه عن ( – /6000) دينار – ستة آلاف دينار – عدا مكائن واجهزة توليد القوة الكهربائية، وعلى صاحبه التقدم بطلب الى المديرية للحصول على وثيقة تسجيله ما لم يكن هذا المشروع قد حصل فعلاً على اجازة التأسيس او شهادة الاعفاء بموجب احكام القوانين السابقة .
2 – تنظم شؤون المشاريع التي تقل قيمة مكائن كل منها عن ( – /6000) ستة آلاف دينار عدا مكائن واجهزة توليد القوة الكهربائية بتعليمات يصدرها الوزير بناء على توصية من اللجنة .

مادة 7
1 – تؤلف اللجنة الاستئنافية برئاسة الوكيل وعضوية وكيل وزارة عن كل من وزارتي المالية والاقتصاد وممثل عن وزارة التخطيط ورئيس اتحاد الصناعات للنظر في اعتراضات ذوي العلاقة على قرارات اللجنة .
2 – تعين المديرية العامة مقرراً للجنة الاستئنافية .

مادة 8
1 – لصاحب المشروع حق الاعتراض على كل قرار يصدر بحقه وفق احكام هذا القانون امام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به وتكون قراراتها قطعية بعد مصادقة الوزير عليها .
2 – تعين المديرية العامة مقرراً للجنة الاستئنافية .

مادة 8
1 – لصاحب المشروع حق الاعتراض على كل قرار يصدر بحقه وفق احكام هذا القانون امام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به وتكون قراراتها قطعية بعد مصادقة الوزير عليها .
2 – على المعترض دفع تأمينات مقدارها عشرة دنانير عن كل اعتراض وتعاد اليه في حالة صدور القرار لصالحه .
3 – تبت اللجنة الاستئنافية في الاعتراض المقدم اليها خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه .

مادة 9
1 – للوزير بناء على توصية من اللجنة الغاء الاجازة في الاحوال الآتية :
أ – اذا لم يبدأ صاحب المشروع بتأسيسه او توسيعه او تغيير غرضه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الاجازة، ما لم يبد سبباً مشروعاً وعندئذ للجنة ان تحدد له مدة مناسبة لذلك .
ب – اذا لم يكمل تأسيس المشروع او توسيعه او تغيير غرضه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الاجازة ما لم تكن هناك اسباب مشروعة وعندئذ للجنة ان تحدد مدة مناسبة لذلك .
ج – اذا خالف صاحب الاجازة شروط منحها المثبتة لدى المديرية العامة .
2 – يجوز اصدار اجازة جديدة عند توفر شروط منحها ولو عوقب صاحبها بسبب الغاء الاجازة السابقة .

مادة 10
تعامل الوحدات الجديدة المضافة معاملة المشروع الجديد بما له علاقة بالاعفاءات والامتيازات اذا تجاوزت قيمة مكائنها النسب المبينة في ادناه من قيمة مكائن المشروع الاصلية :
قيمة المكائن الاصلية النسبة المئوية
1 – من 6 .000 لغاية 50 .000 دينار 50%
2 – اكثر من 50 .000 لغاية 100 .000 دينار 40% (على ان لا تقل قيمة المكائن المضافة عن (25 .000 دينار او عن النسبة المذكورة ايهما اكثر) .
3 – اكثر من 100 .000 دينار 30% على ان لا تقل قيمة المكائن المضافة عن 40 .000 دينار او عن النسبة المذكورة ايهما اكثر .

مادة 11
للمشروع الذي منح اجازة التأسيس ان يتمتع بالمساعدات المنصوص عليها في هذا القانون اذا توافرت فيه الشروط الآتية :
1- ان يكون جميع العمال والمستخدمين فيه من والخبراء الذين تستدعي الضرورة استخدامهم وفقاً العراقيين او من رعايا البلاد العربية باستثناء الفنيين للقانون .
2- ان يكون واحد وخمسون من المائة (51%) على الاقل من رأسماله الاسمي مدفوعاً من اشخاص عراقيين او من رعايا البلاد العربية .
3- ان لا تقل قيمة المكائن والاجهزة والآلات اللازمة له – عدا مكائن واجهزة توليد القوة الكهربائية عن (6000) دينار .

مادة 12
تتمتع المشاريع التي تتوافر فيها شروط مادة 11 من هذا القانون والتي يكون اصحابها قد حصلوا على شهادة الاعفاء بالمساعدات وفق الاسس الآتية :
1 – تعفى ارباح المشروع من ضريبة الدخل بشرط مراعاة القواعد الآتية :
أ – تعفى الارباح التي لا تزيد على عشرة من المائة (10%) من رأسمال المشروع المدفوع فعلاً وذلك خلال خمس سنوات اعتباراً من السنة التي يتحقق فيها اول ربح للمشروع اما اذا كانت ارباح المشروع اكثر من عشرة من المائة (10%) من رأسماله المدفوع فيعفى ما يساوى تلك النسبة فقط وخلال المدة نفسها ويخضع الزائد عنها من الربح للضريبة .
ب – تعفى الارباح التي لا تزيد على خمسة من المائة (5%) من رأسمال المشروع المدفوع فعلاً خلال السنوات الخمس اللاحقة للفترة المذكورة في الفقرة (آ) اعلاه اما اذا كانت الارباح اكثر من خمسة من المائة (%) فيعفى منها ما يساوى هذه النسبة فقط ويخضع الزائد عنها من الربح للضريبة .
ج – تحسب ضمن مدة الاعفاء السنوات التي تمتع بها المشروع بالاعفاء بموجب القوانين السابقة اذا كانت مدة الاعفاء السابقة لم تنته .
2 – يعفى المشروع من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي يخصصها من ارباحه لتحسينه او تطويره او توسيعه بشرط ان لا تتجاوز خمسة وعشرين من المائة (25%) من مجموع الارباح السنوية مع مراعاة ما يأتي :
أ – اذا لم توظف المبالغ الاحتياطية المعفاة من الضريبة في تحسين المشروع او تطويره او توسيعه خلال خمس سنوات من تاريخ تخصيصها للاغراض المذكورة فتضاف الى ارباح السنة التالية لانتهاء مدة السنوات الخمس وتكون خاضعة للضريبة .

المحتوى 2
ب – اذا ضمت المبالغ الاحتياطية المعفاة الى رأس المال او وزعت بشكل نقد او اسهم او اي شكل آخر ولم توظف في تحسين المشروع او تطويره او توسيعه فانها تخضع للضريبة بعد اضافتها الى ارباح السنة التي يتم التخصيص فيها.
3 – تعفى من ضريبة العقار العقارات العائدة للمشروع او اصحابه ويجرى فيها تشغيله او خزن مواده ومنتجاته او اسكان عماله وكذلك المباني والمنشآت التي تشيد لاغراض الخدمات الاجتماعية والتعاونية لهؤلاء العمال وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من السنة التي تتحقق فيها اول ضريبة عقار بذمة المشروع او اصحابه عن ذلك العقار على ان يخصم من هذه المدة عدد السنوات التي اعفى منها المشروع او اصحابه وفق احكام القوانين السابقة .
4 – يعفى المشروع من رسم الطابع في كافة معاملاته .
5 – يعفى المشروع من الرسوم الكمركية للمواد المبينة فيما يلي والمستوردة لاغراضه الصناعية التي لا يمكن الحصول عليها من الانتاج المحلي :
أ – المكائن واجزاؤها والاجهزة والادوات والآلات، (بضمنها مكيفات الهواء الضرورية للمشروع) والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية اللازمة للمشروع .
ب – المواد الاولية ومواد التغليف واجزاء التجميع للصناعات الهندسية (الكهربائية والميكانيكية) التي يحتاجها المشروع سنوياً بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة وذلك لمدة خمس سنوات اخرى من التاريخ الذي يحدد في قرار الوزير بشأن ذلك في المحافظات المتخلفة صناعياً التي يعينها .
ج – المواد المذكورة في البند (ب) من الفقرة (5) من هذه المادة التي تخصصها اللجنة لغرض التشغيل التجريبي للمشروع المستوردة قبل حصوله على شهادة الاعفاء على ان لا تزيد عن حاجة المشروع لمدة ستة اشهر فقط وبعد موافقة الوزير .
6 – تخصيص ما يحتاج اليه المشروع من الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة عن طريق الايجار لمدة لا تقل عن عشر سنوات ببدل مناسب مشجع ولاسيما في المحافظات المتخلفة صناعياً .
7 – يجوز تمليك المشروع ما يحتاجه من الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة ببدل المثل حسب تعليمات تصدرها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الصناعة .
8 – يفسخ عقد الايجار اذا غير المشروع موقعه او استغل الارض المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة لغير اغراضه الصناعية .

مادة 13
1 – تتمتع المشاريع الحاصلة على اجازات التأسيس بالمساعدات المنصوص عليها في الفقرات (3،4،5 – أ،6،7) من مادة 12 من هذا القانون .
2 – تتمتع المشاريع المشمولة باحكام مادة 6 من هذا القانون بالمساعدات المنصوص عليها في الفقرات (3،4،6،7) من مادة 12 من هذا القانون .

مادة 14
يحدد مجلس التخطيط انواع الصناعات ذات الاولوية بسبب ضرورتها او تكاملها مع مشروعات الخطة او اقامتها في محافظات او مناطق مختلفة صناعياً تمهيداً لزيادة حجم الاعفاءات ومددها المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بناء على اقتراح من الوزير مستند الى توصية من اللجنة .

مادة 15
لصاحب المشروع عند اكمال تأسيسه ان يطلب شهادة الاعفاء وللوزارة ان تصدر هذه الشهادة بعد صدور قرار من اللجنة بتوافر الشروط المطلوبة في المشروع .

مادة 16
للوزير بناء على توصية اللجنة ان يقرر :
1- الغاء شهادة الاعفاء اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ما لم يكن ذلك ناشئاً عن اسباب قاهرة .
2- عدم منح الصنف الصناعي في المنطقة الجغرافية التي يحددها مجلس التخطيط المساعدات الواردة في مادة 12 من هذا القانون ويتم تثبيت ذلك في اجازة التأسيس .

مادة 17
للوزير بناء على توصية اللجنة ان يتخذ ما يراه مناسباً من الاجراءات التالية بحق كل من أخل بأي شرط من شروط الاعفاءات الواردة في هذا القانون :
1- ايقاف الاعفاءات التي يتمتع بها المشروع لمدة معينة .
2- تضمين صاحب المشروع مبلغاً لا يقل عن ضعف الاعفاءات التي اخل بشروطها ولا يتجاوز خمسة اضعاف تلك الاعفاءات .

مادة 18
على صاحب المشروع او من يقوم مقامه القيام بما يأتي :
1- تقديم المعلومات والبيانات الاحصائية والحسابية الصحيحة عن المشروع والوثائق المؤيدة لها والتي يطلبها الوزير او من يخوله .
2- اخبار الوزير او من يخوله في حالة بيع المشروع او تأجيره او التنازل عنه كلا او جزءاً خلال مدة ثلاثة اشهر .
3- الحصول على موافقة الوزير او من يخوله في حالبة بيع المشروع الذي لا يزال في دور التأسيس وكذلك في حالة ايقاف العمل في المشروع القائم بالانتاج .
4- مسك سجلات منظمة وفق الاصول الحسابية لضبط حسابات المشروع .
5- تزويد المديرية بميزانية سنوية تتضمن حسابات المتاجرة والارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من ختام كل سنة مالية للمشروع وتكون الميزانية مدققة ومصدقة من محاسب مجاز اذا تجاوز رأسمال المشروع المسجل خمسة عشر الف دينار او من مدقق قانوني اذا كان رأسمال المشروع المسجل يزيد على ثلاثين الف دينار .
6- خزن المواد الاولية ومواد التغليف وما يماثلها من المواد المشمولة بالاعفاء بصورة تضمن سهولة تفتيشها وان تمسك سجلات خاصة بها .
7- تمكين موظفي وزارة المخولين التغليف وما يماثلها من المواد المشمولة بالاعفاء بصورة تضمن سهولة تفتيشها وان تمسك سجلات خاصة بها .
8- تمكين موظفي الوزارة المخولين بموجب اوامر ادارية صلاحية دخول المشروع من الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات للتأكد من صحة استخدام المساعدات التي تكون قد منحت للمشروع طبقاً لاحكام هذا القانون .

المحتوى 3
مادة 19
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على الف دينار كل من خالف احكام مادة 4 من هذا القانون .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من الغيت اجازته بموجب مادة 9 من هذا القانون الا اذا كان الغاء الاجازة بسبب مشروع ووافقت عليه اللجنة .

مادة 20
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة اضعاف الرسوم الكمركية المقررة ولا تزيد على عشرة اضعافها كل من تصرف بالمواد المشمولة بالاعفاء لغير مقاصد المشروع على ان تستقطع من مبلغ الغرامة الرسوم الكمركية المترتبة على المواد .
2 – تكون العقوبة في حالة العود الغرامة بما لا يقل عن عشرة اضعاف الرسوم الكمركية المقررة ولا يزيد عن عشرين ضعفاً منها .
3 – اضافة الى العقوبة الواردة في الفقرتين (1و2) من هذه المادة يلزم المعاقب بدفع الرسوم الكمركية المقررة على المواد التي عوقب بسبب اصرفه بها لغير مقاصد المشروع .

مادة 21
1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على سبعمائة دينار كل من خالف احكام مادة 18 من هذا القانون.
2 – بالاضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار من تخلف عن تقديم الميزانية السنوية وفق الفقرة (5) من مادة 18 من هذا القانون مدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة التي لم تقدم ميزانيتها وتسترد من المشروع جميع مبالغ الاعفاء التي حصل عليها خلال السنة التي تقدم حساباتها .

مادة 22
1 – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
2 – تنظم بتعليمات خاصة يصدرها الوزير بناء على اقتراح من اللجنة الشؤون المتعلقة بكيفية الحصول على اجازة التأسيس وشهادة الاعفاء والاعفاءات السنوية للمواد الاولية ومواد التغليف وجزاء التجميع للصناعات الهندسية (الكهربائية والميكانيكية) واستيرادات المشاريع الصناعية المشمولة باحكام المادتين الرابعة والسادسة من هذا القانون .

مادة 23
يلغى قانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات والقرارات الصادرة بموجبه او بموجب القوانين الصناعية السابقة له نافذة المفعول لحين صدور ما يحل محلها، عدا ما يتعارض منها واحكام هذا القانون .

مادة 24
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2224 في 26 – 2 – 1973

الاسباب الموجبة
اظهر التطبيق العملي لقانون التنمية الصناعية رقم (164) لسنة 1964 ان هناك حاجة ماسة لتعديله كي ينسجم والسياسة الصناعية لثورة 17/تمز التي آلت على نفسها تشجيع استثمار رؤوس الاموال ودعم الصناعة الوطنية الناهضة .
ولاجل تحقيق ذلك فقد بات من الضروري اعداد تشريع قانوني جديد يحل محل القانون السابق وقد توخت حكومة الثورة تغيير كثير من احكامه وتشريع نصوص بديلة عنها تؤمن زيادة الاعفاءات والدعم ليتمكن القطاع الصناعي العام والخاص من النهوض بواجبه في المساهمة في تطوير ودفع عجلة التنمية . كما ان التشريع الجديد قد اولى رؤوس الاموال عناية خاصة لتمكينها من ولوج القطاع الخاص . والمساهمة بنشاط في الفعاليات الصناعية والاقتصادية الملقاة على عاتقه مع تأمين كافة مستلزمات الحماية والاستقرار والمرونة لنشاطه كما راعى القانون تخفيض الاجراءات الشكلية والروتينية فاختزل كثيراً من مراحلها بما يحقق المرونة والسرعة في تلبية متطلبات الصناعة .
ولهذه الاسباب شرع هذا القانون .