عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-15 00:00:00
قرار رقم 138
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الاتي : –
مادة 1
تضاف الى آخر مادة 1 من القانون فقرة برقم (ز) بالنص الآتي :
“ز – مادة النفثا المستعملة وقوداً (5 فلوس) عن كل (10 ليترات)” .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2223 في 22 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
بالنظر للطلب الحاصل على مادة النفاث لاستعمالها وقوداً بدلاً من النفط الاسود . ولتشابه المادتين المذكورتين من حيث الاستعمال وضرورة اخضاعها للمكس اسوة بالنفط الاسود .
فقد شرع هذا القانون .