عنوان التشريع: تملك البنك المركزي العراقي المصوغات الذهبية المضبوطة لدى (ذكريا ذاكر الاحمد) المدان من محكمة جزاء تنظيم التجارة بتاريخ 1982/3/10
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 483
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1984 ما يلي :
1- يملك البنك المركزي العراقي المصوغات الذهبية المضبوطة لدى (زكريا ذاكر الاحمد) المدان من محكمة جزاء تنظيم التجارة بتاريخ 10/3/1982 في الدعوى المرقمة 106/ج/1982 بقيمتها التي تقدر وفق اجراءات البيع المتبعة لدى البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين، بعد تنزيل الرسم الكمركي منها.
2- لا يعمل بأي نص قانوني او حكم قضائي يخالف احكام هذا القرار.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى البنك المركزي العراقي ومصرف الرافدين تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة