عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-11 00:00:00
قرار رقم 137
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الاقتصاد .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 2 – 1973 .
مادة 1
تضاف فقرتان برقم (3) و (4) الى مادة 5 من القانون بالنص الآتي :
3 – “تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات العائدة للمنشآت التي تضمها .
4 – ينتقل الى المؤسسة المبلغ المتبقى بذمة المؤسسة العامة للتجارية من رأس المال المقرر دفعه من قبلها الى المؤسسة العامة للتصدير المشكلة بموجب القانون رقم (76) لسنة 1969 ويدفع الى الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية” .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 20 – 11 – 1971
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2223 في 22 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
لقد تضمن القانون رقم (76) لسنة 1969 انشاء مؤسسة عامة للتصدير تحل محل الشركة العامة للتصدير التي كانت تابعة للمؤسسة العامة للتجارة وقد نصت مادة 4 منه على ان يكون رأس مال المؤسسة الاسمي خمسمائة الف دينار كما نصت الفقرة (3) من مادة 8 منه على ان تنتقل الى المؤسسة جميع الحقوق والالتزامات التي للشركة العامة للتصدير وبضمنها رأس المال المقرر لها من قبل المؤسسة العامة للتجارة، وبعد صدور قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971 الذي تم بموجبه انشاء المؤسسة التي تضم كلا من مصلحة تسويق التمور والشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية ومصلحة المعارض والمراكز التجارية لم يتضمن هذا القانون نصاً صريحاً يقضى بانتقال جميع الحقوق والالتزامات السابقة المترتبة لها او عليها . مما دعا المؤسسة العامة للتجارة الى التوقف عن اداء المتبقى من المبلغ المترتب بذمتها الى المؤسسة العامة للتصدير .
وحيث ان المصلحة العامة تقضي بوضع حكم صريح يتفق واغراض التشريع بما يحقق انتقال جميع الحقوق والالتزامات الى المؤسسة .
فقد شرع هذا القانون .