عنوان التشريع: قانون احتساب خدمة العاملين في الشركات والوكالات البحرية الاهلية تقاعدية رقم (19) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-11 00:00:00
قرار رقم 135
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة (42) من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير النقل .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
الشركة – شركة النقل البحري العراقية
الشركات والوكالات البحرية الاهلية – فروع الشركات الاجنبية ووكالات الملاحة البحرية المسجلة في العراق والتي كانت تمارس اعمال الوكالات البحرية قبل صدور قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969 .
الموظف – الموظف او المستخدم في شركة النقل البحري العراقية .
مادة 2
1 – للموظف ان يطلب احتساب مدة خدمته في الشركات والوكالات البحرية الاهلية قبل تعيينه في الشركة خدمة تقاعدية وفق احكام هذا القانون .
2 – لا يجوز ان تزيد المدة المطلوب احتسابها كخدمة تقاعدية على عشر سنوات .
3 – يجب ان يقدم الموظف طلب احتساب خدمته الى مديرية صندوق التقاعد العامة خلال مدة خدمته في الشركة .
مادة 3
يشترط في احتساب الخدمة التقاعدية ما يأتي :
1 – ان يكون طلب الاحتساب معززاً بالوثائق التي تؤيد ذلك .
2 – ان تبين الوثائق المعززة للطلب تاريخ بدء الخدمة وانتهائها في الشركات والوكالات البحرية الاهلية والرواتب التي تقاضاها خلالها وما اذا كان قد تمتع باجازة بدون راتب او بأقل من الراتب الكامل خلال المدة التي يطلب احتسابها .
3 – ان تكون المدة التي يطلب الموظف احتسابها تقاعدية سابقة على خدمته في الشركة وان يمضي في خدمتها مدة تعادل المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية، ويجوز ان يكون احتساب المدة مجزءاً على طول مدة خدمته في الشركة اذا لم تكن خدمته فيها عند تقديم الطلب معادلة للمدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
4 – ان لا تكون المدة المطالب باحتسابها تقاعدية قد احتسبت تقاعدية لاغراض التقاعد الحكومي المعمول به في العراق .
5 – ان لا يكون الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الحكومة العراقية خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية والا فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات الزيادات والمخصصات التي تقاضاها كتقاعد خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
6 – اذا كانت للموظف خدمة تقاعدية في الحكومة العراقية تسبق المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية وكان قد تقاضى عنها مكافأة تقاعدية فعليه ان يعيد من المكافأة المقدار الذي يقابل عدد اشهر الخدمة التي يطلب احتسابها تقاعدية .
مادة 4
يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساساً في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .
مادة 5
تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
مادة 6
تطبق احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 او اي قانون آخر يحل محله فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2223 في 22 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
بعد نفاذ قانون الوكالات البحرية رقم (46) لسنة 1969 تولت شركة النقل البحري العراقية القيام بأعمال الوكالات البحرية عن جميع البواخر والناقلات التي تؤم الموانيء العراقية حصراً، ولما كان نهوض الشركة المذكورة بهذا العمل الكبير يحتم تهيئة كوادر فنية وادارية قادرة على ادارة الاعمال المتعددة والمتشعبة المتعلقة بالوكالات البحرية الاهلية لتعيينهم لديها في الملاكات الضرورية لادارة اعمال الوكالات البحرية وقد تم تعيين هؤلاء برواتب تقل كثيراً عما كانوا يتناولونه من القطاع الخاص، ونتيجة تضافر جهود هؤلاء مع جهود بقية موظفي الشركة تمكنت الشركة من ادارة اعمال الوكالات البحرية بكفاية عالية نالت تقدير واستحسان الشركات الملاحية البحرية الاجنبية التي تتردد بواخرها على الموانيء العراقية .
وتقديراً لجهود الموظفين الذين ساهموا في انجاح اعمال الوكالات البحرية التي تولتها الشركة ومساواتهم باقرانهم موظفي ومستخدمي المصارف التجارية والشركات والمنشآت المؤممة الذين احتسبت لهم مدة عشرة سنوات من خدماتهم السابقة في الشركات والوكالات البحرية الاهلية خدمة تقاعدية لذا فقد شرع هذا القانون .