عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لأغراض غير زراعية رقم 114 لسنة 1963 رقم (18) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-15 00:00:00
قرار رقم 133
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من مادة 1 من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم (114) لسنة 1963 المعدل ويحل محله النص الأتي : –
“1 – يفرض ويستوفى ضعف اجر المثل عن الاراضي الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة او التي آلت الى الدولة بأي بدون عقد او اذن خطي من الحكومة لاغراض غير زراعية مهما كان نوع هذا التصرف” .
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2223 في 22 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
حيث اقتصرت احكام الفقرة (1) من مادة 1 من قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتصرف فيها لاغراض غير زراعية رقم (114) لسنة 1963 المعدل، على الاراضي الاميرية الصرفة فقط دون اصناف اراضي الدولة الاخرى كالمملوكة ملكاً صرفاً او اراضي الاصلاح الزراعي والاراضي المنتقلة الى الدولة بالطرق القانونية الاخرى . ولما كان قصد المشرع عند وضع القانون آنف الذكر كما يبدو من التطبيقات العملية وما ورد في الاسباب الموجبة، من ان اجر المثل الثاني يكون بمثابة عقوبة هو استيفاء ضعف اجر المثل وليس ضعفيه الذي يعني اربعة امثال اجر المثل، فضلاً عن ان استيفاء ضعف اجر المثل ينسجم مع قانون ضريبة الارض الزراعية وقانون الاصلاح الزراعي، فقد شرع هذا القانون .