عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق العام لتطوير العلاقات الاقتصادية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الاشتراكية الشعبية المعقود في بودابست بتاريخ 31 اب 1972 رقم (15) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
محتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-11 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق العام والكتب المتبادلة الستة الملحقة به، المعقود في بودابست بتاريخ 31 – 8 – 1972 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية، المتعلق بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمرفق نصه بهذا القانون .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
نظراً للعلاقات الودية القائمة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية بينهما على اساس المنافع المتبادلة فقد تم بتاريخ 31 – 8 – 1972 في بودابست توقيع اتفاق عام لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون .