عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (401) في 83/3/31
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 481
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1984 ما يلي :
1- يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 410 في 31/3/1983 فيما يتعلق السواق العرب والاجانب العاملين في المنشأة العامة لنقل الركاب الى حين انتهاء عقودهم مع المنشأة.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة