عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-06 00:00:00
قرار رقم 102
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى البندان “ج” و “د” من الفقرة “4” من مادة 3 المعدلة من قانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 1970 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2221 في 15 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
وجد ان احكام البندين “ج” و “د” من مادة 3 المعدلة رقم (49) لسنة 1970 تحدث ازدواجاً غير مبرر في مجال اعمال المحاسبة القانونية المناطة بديوان مختص من اجهزة الدولة، فاقتضى منع الازدواج الغاء البندين فشرع لتحقيق ذلك هذا القانون .