قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المتعلقة بتسليم مواد خاصة من جيكوسلوفاكيا الى العراق ودفع قيمة هذه المواد رقم (13) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المتعلقة بتسليم مواد خاصة من جيكوسلوفاكيا الى العراق ودفع قيمة هذه المواد رقم (13) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المتعلقة بتسليم مواد خاصة من جيكوسلوفاكيا الى العراق ودفع قيمة هذه المواد رقم (13) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-06 00:00:00

قرار رقم 101
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقي وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المتعلقة بتسليم مواد خاصة من جيكوسلوفاكيا الى العراق ودفع قيمة هذه المواد الموقع عليها في براغ بتاريخ 9 – 12 – 1972 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2220 في 14 – 2 – 1973