عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المتعلقة بتسليم مواد خاصة من جيكوسلوفاكيا الى العراق ودفع قيمة هذه المواد رقم (13) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-06 00:00:00
قرار رقم 101
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقي وحكومة جمهورية جيكوسلوفاكيا الاشتراكية المتعلقة بتسليم مواد خاصة من جيكوسلوفاكيا الى العراق ودفع قيمة هذه المواد الموقع عليها في براغ بتاريخ 9 – 12 – 1972 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2220 في 14 – 2 – 1973