قانون تصديق الكتابين المتبادلين الملحقين باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية المصدقة بالقانون رقم (161) لسنة 1968 رقم(12) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الكتابين المتبادلين الملحقين باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية المصدقة بالقانون رقم (161) لسنة 1968 رقم(12) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الكتابين المتبادلين الملحقين باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية المصدقة بالقانون رقم (161) لسنة 1968 رقم(12) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-01 00:00:00

قرار رقم 96
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين، من الدستور الوقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 2 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق الكتابان المتبادلان المرفقان بهذا القانون والموقعان من ممثل حكومة جمهورية مصر العربية في 4 – 8 – 1968 ومن ممثل حكومة الجمهورية العراقية في 2 – 2 – 1970، ويعتبران جزءاً متمماً لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال المعقودة بين حكومتي البلدين والمصدقة بالقانون رقم (161) لسنة 1968 .

مادة 2
تسرى الاعفاءات المنوه عنها في الكتابين المصدقين بمادة 1 من هذا القانون، من تاريخ مزاولة المراكز المشمولة بالاعفاء نشاطها في اي من البلدين .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2219 في 12 – 2 – 1973

الاسباب الموجبة
كانت قد وقعت بتاريخ 31 – 3 – 1968 اتفاقية بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية حول تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال وقد صدقت الاتفاقية بالقانون رقم 161 لسنة 1968 وسبق للجنة التجارية والكمركية المتفرعة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية ان اوصت في دور انعقادها الاستثنائي بالقاهرة خلال المدة من 25 الى 28 تموز سنة 1967 باعفاء المركزين التجاريين وفرعي وكالتي انباء كل من البلدين في البلد الاخر من كافة الرسوم والضرائب من تاريخ تأسيس كل منهما وحيث ان الاتفاقية المذكورة اعلاه لم تتناول هذا الاعفاء فقد اتفق على ان يتبادل رئيس وقد جمهورية مصر العربية للمباحثات التي انتهت الى اقرار الاتفاقية المذكورة ووكيل وزارة المالية كتباً تثبت هذا الاعفاء وقد تم تبادل هذين الكتابين بمناسبة وجود وكيل وزارة المالية العراقية في القاهرة بتاريخ 2 – 2 – 1970 لحضور اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي العربي ولاجل اعتبار هذين الكتابين جزءاً متمماً للاتفاقية شرع هذا القانون بتصديقهما .
السيد رئيس وفد الجمهورية العراقية لمباحثات منع الازدواج الضريبي
بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية
بالاحالة الى المباحثات الخاصة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية .
وتحقيقاً لما انتهت اليه اللجنة التجارية والجمركية المتفرعة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية في دور انعقادها الاستثنائي بالقاهرة خلال المدة من 25 الى 28 يوليو 1967 من التوصية باعفاء المركزين التجاريين بالقاهرة وبغداد منذ انشائهما من الضرائب على الدخل وكافة الرسوم وضرائب الدمغة في الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة وتحقيقاً للمصلحة العامة للبلدين في تبادل اعفاء وكالة الانباء العراقية في القاهرة ووكالة انباء الشرق الاوسط العربية في بغداد من تلك الضرائب والرسوم .
وتلافياً للازدواج الضريبي على الارباح التي قد تنجم من نشاط كل من المركزين والوكالتين في البلد الاخر . اتشرف بالافادة بموافقة حكومتي على قصر خضوع المركز التجاري العربي ووكالة انباء الشرق الاوسط عن نشاطهما في بغداد، والمركز التجاري العراقي ووكالة الانباء العراقية عن نشاطهما في القاهرة للضرائب والرسوم المفروضة في الدولة التابع لها كل من المركزين والوكالتين المشار اليهما، وعلى ان يسرى ذلك اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاط كل منهما في البلد الآخر .
وارجو التكرم بتعزيز موافقتكم على ما ورد بهذا الخطاب، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الخطاب وردكم عليه بمثابة جزء متمم للاتفاقية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس
وفد الجمهورية العربية المتحدة
السيد رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة المباحثات مع الازدواج الضريبي بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية
اتشرف بأن أشير الى خطابكم المؤرخ 4 من اغسطس سنة 1968 والاتي نصه :
بالاحالة الى المباحثات الخاصة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية وتحقيقاً لما انتهت اليه اللجنة التجارية والجمركية المتفرعة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية في دور انعقادها الاستثنائي بالقاهرة خلال المدة من 25 الى 28 يوليو 1967 من التوصية باعفاء المركزين التجاريين بالقاهرة وبغداد منذ انشائهما من الضرائب على الدخل وكافة الرسوم وضرائب الدمغة في الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة .
وتحقيقاً للمصلحة العامة للبلدين في تبادل اعفاء وكالة الانباء العراقية في القاهرة ووكالة انباء الشرق الاوسط العربية في بغداد من تلك الضرائب والرسوم .
وتلافياً للازدواج الضريبي على الارباح التي قد تنجم من نشاط كل من المركزين والوكالتين في البلد الاخر اتشرف بالافادة بموافقة حكومتي على قصر خضوع المركز التجاري العربي ووكالة انباء الشرق الاوسط عن نشاطيهما في بغداد والمركز التجاري العراقي ووكالة الانباء العراقية عن نشاطهما في القاهرة للضرائب والرسوم المفروضة في الدولة التابع لها كل من المركزين والوكالتين المشار اليهما – وعلى ان يسرى ذلك اعتباراً من تاريخ مزاولة نشاط كل منهما في البلد الآخر .
وارجو التكرم بتعزيز موافقتكم على ما ورد بهذا الخطاب وفي هذه الحالة يعتبر هذا الخطاب وردكم عليه بمثابة جزء متمم للاتفاقية :
واني اتشرف بأن اؤكد لسيادتكم موافقة حكومتي على ما ورد بخطابكم الموضح بعاليه
وتفضلوا بقبول الاحترام
عن حكومة الجمهورية العراقية
وكيل وزارة المالية