تطبيق احكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق كل من يثبت انتماؤه الى حزب او جمعية تهدف تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة

      التعليقات على تطبيق احكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق كل من يثبت انتماؤه الى حزب او جمعية تهدف تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق كل من يثبت انتماؤه الى حزب او جمعية تهدف تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 458
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/4/1984 ما يلي :
1- تطبق احكام المادة 156 من قانون العقوبات بحق كل من يثبت انتماؤه الى حزب او جمعية تهدف في تصرفها او في منهجها المكتوب الى تغيير نظام الحكم عن طريق القوة المسلحة او بالتعاون مع اية جهة اجنبية.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة