قانون تصديق الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حول تطوير التجارة بين البلدين المعقود في بغداد بتاريخ 17/11/1972 رقم (11) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حول تطوير التجارة بين البلدين المعقود في بغداد بتاريخ 17/11/1972 رقم (11) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حول تطوير التجارة بين البلدين المعقود في بغداد بتاريخ 17/11/1972 رقم (11) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-31 00:00:00

قرار رقم 92
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة الخارجية .
قرار مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 1 – 1973 .
اصدار القانون الأتي : –

مادة 1
يصدق الاتفاق وملحقاته، المرفق بهذا القانون، والمعقود في بغداد بتاريخ 17 – 11 – 1972 بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية حول تطوير التجارة بين البلدين .

مادة 2
يعمل بالاتفاق في تاريخ التوقيع عليه بتاريخ 17 – 11 – 1972 .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2219 في 12 – 2 – 1973