عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق تطوير العلاقات التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية المعقود بين البلدين بتاريخ 8/ايلول/1972 رقم (10) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-28 00:00:00
قرار رقم 89
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت، وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية .
قرار مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1973 .
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق تطوير العلاقات التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقع عليه في صوفيا بتاريخ 8 أيلول 1972 والقائمة المرفقة به .
مادة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2218 في 3 – 2 – 1973
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من العلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية، ولرغبة كل من حكومتي البلدين في توسيع نطاق التعاون التجاري بين بلديهما فقد تم بتاريخ 8 أيلول 1972 التوقيع على اتفاق تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ولغرض تصديق الاتفاق المذكور وضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون .