قانون التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-22 00:00:00

قرار رقم 70
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1973 .
اصدار القانون الآتي :

مادة 1
تحل عبارة (وزير الاشغال والاسكان) محل عبارة (وزير البلديات والاشغال) وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء) وكلمة (المحافظات) محل كلمة (الالوية) اينما وردت في قانون نقابة المهندسين رقم (28) لسنة 1967 .

مادة 2
تلغى الفقرة (د – 2) من مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
2 – او خريج مدرسة الهندسة الملغاة الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرين سنة او حاصلاً على دبلوم في الهندسة من معهد الهندسة الصناعية العالي الملغى، دون ان يمس بعضوية من انتمى سابقاً الى النقابة وفق القانون .

مادة 3
تلغى الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ – يستوفى في بدل انتماء للنقابة قدره خمسة دنانير من كل عضو وثلاثون ديناراً من كل مشارك .
ب – يستحق في اول كل سنة مالية للنقابة بدل اشتراك سنوي قدره اربعة دنانير للعضو من مرتبة مهندس مساعد وستة دنانير من مرتبة مهندس ممارس وثمانية دنانير من مرتبة مهندس مجاز واثنا عشر ديناراً من المهندس الاستشاري وخمسة عشر ديناراً من المهندس الاستشاري وخمسة عشر ديناراً من المشارك ويجب تسديد بدل الاشتراك قبل الاول من نيسان وفي خلاف ذلك يستوفى من المتخلف بالاضافة الى بدل الاشتراك مبلغ اضافي بنسبة (5%) خمسة من المائة من بدل الاشتراك السنوي . اما بالنسبة للمقبولين الجدد فيستحق بدل الاشتراك عند تبليغهم بالقبول وذلك عن السنة او الجزء من السنة التي يقبلون فيها .
ج – يمنع المهندس غير الموظف او المستخدم من مزاولة المهنة اذا لم يسدد الاشتراك السنوي عن السنة السابقة لحين تسديده ولا يحق له قبل ذلك الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة .

مادة 4
1 – تلغى الفقرة (آ) من مادة 11 من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
1 – تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع اجتماعاً عاماً اعتيادياً لغرض ممارسة صلاحياتها خلال شهر كانون ثاني من كل سنة بقرار من المجلس ودعوة من النقيب ترسل بالبلايد المسجل الى كافة الفروع والممثلين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل، يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله ويرفق بها جدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وعن طريق الاذاعة والاعلان في مركز النقابة .
2 – تلغى الفقرة (ج) من مادة 11 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ج – تنتخب الهيئة العامة خلال اجتماعها الاعتيادي مرة كل سنتين وبالاقتراع السري النقيب ونائبه واعضاء المجلس وعضوين احتياط له، كما تنتخب ثلاثة اعضاء اصليين واثنين احتياط للجنة الضبط .
3 – تلغى الفقرة (د) من مادة 11 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
د – اذا تعذر على العضو غير المقيم في محافظة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره .

مادة 5
تلغى الفقرة (ب) من مادة 12 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ب – يجوز لعشرة من المائة من الاعضاء على الاقل ان يتقدموا بطلب تحريري الى المجلس لدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي بناء على اسباب توضح في الطلب وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ وصول الطلب وبخلافه يتولى الوزير تحديد موعد الاجتماع والدعوة اليه . .

مادة 6
تلغى الفقرة (آ) من المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ – تتألف هيئة الشعبة من جميع اعضائها الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتجتمع كل سنتين اجتماعاً اعتيادياً في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة وذلك لانتخاب رئيس واعضاء لجنة الشعبة وعضوين احتياط بالاقتراع السري وتتولى اللجنة الامور التي تخص الشعبة .

مادة 7
تلغى مادة 30 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
مادة 30 – للجنة الضبط الفات نظر المهندس او اصدار أي من العقوبات الآتية : –
1 – الانذار ويكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض ويطلب اليه عدم تكراره .
2 – المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

مادة 8
يضاف ما يلي الى آخر مادة 8 والثلاثين من القانون ويكون الفقرة (د) لها : –
د – على كل دائرة رسمية وشبه رسمية او مؤسسة او شركة ان تطلب الى مهندسيها ابراز ما يثبت تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية في النقابة قبل الاول من نيسان من كل عام وفي حالة عدم تقديمهم ذلك تقطع عنهم المخصصات المهنية والهندسية الخاصة بالمهندسين لحين تسديد اشتراكاتهم .

مادة 9
تلغى مادة 44 من القانون .

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة .

نشر في الوقائع العراقية عدد 2216 في 30 – 1 – 1973

الاسباب الموجبة
بناء على الغاء وزارة البلديات والاشغال واستحداث وزارة الاشغال والاسكان ووزارة البلديات واحلالها محلها بعد ثورة السابع عشر من تموز المباركة، ولصدور قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 وما يستلزمه ذلك من ضرورة انسجام قانون نقابة المهندسين مع الوضع الجديد والقوانين ذات العلاقة .
من اجل تلافي بعض النواقص التشريعية في قانون نقابة المهندسين آنف الذكر ومواجهة الصعوبات التي تلاقيها النقابة في تنفيذ التزاماتها بسبب قلة مواردها المالية، شرع هذا القانون.