عنوان التشريع: تعديل الفقرة (ب) من المادة 136 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 453
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/4/1984 ما يلي :
1- تعدل الفقرة بمن المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتقرأ على الوجه الاتي :
ب – فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل والبيانات الصادرة بموجبه، لا تجوز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى.
2- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة